-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
- باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله عز وجل {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1809- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) أي: الذهلي كما قال الحاكم، أو محمَّد بن مسلم بن وَارَة كما قاله أبو مسعودٍ الدمشقي، أو محمد بن إدريس الرَّازي كما قال السَّرخسي أنَّه وجدهُ في أصلٍ عتيق، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) أي: الحمصي، قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) بتشديد اللام، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ) أي: عكرمة.
(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بلا فاء للأكثر، وثبتتْ لأبي الوقت فهي عاطفةٌ على محذوف ثبتَ في كتاب ((الصحابة)) لابن السَّكن، ولفظه: عن عكرمةَ قال: قال عبد الله بن رافعٍ مولى أم سلمة: سألتُ الحجَّاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرمٌ فقال: قال رسولُ الله: ((من عَرَجَ أو كُسِرَ أو حُبِسَ فليَجْزي مثلها، وهو في حلٍّ)) قال: فحدَّثتُ به أبا هريرة فقال: صدق، وحدَّثت ابن عبَّاسٍ فقال:
(قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم فَحَلَقَ رَأْسَهُ): وسقط: <رأسه> من بعض الأصولِ، لكنَّه مراد (وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ) العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ولا مصاحبةً، فلا ينافي أنَّه عليه السلام نحرَ هديه ثمَّ حلق فتحلل ثمَّ جامعَ (حَتَّى اعْتَمَرَ) ولأبي ذرٍّ عن المستملي: <ثم اعتمر> (عَاماً قَابِلاً) بنصب عاماً على الظرفية لـ((اعتمر)) و((قابلاً)) نعته، فعرف بهذا السِّياق القدرَ الذي حذفه البخاريُّ، والسَّبب في حذفهِ أنَّ الزائد ليس على شرطه.
واستدلَّ بالحديثِ على أنَّ من تحلَّلَ بالإحصارِ وجب عليه قضاءُ ما تحلَّلَ منه وهو ظاهرُ الحديثِ، وبه قال الحنفيَّةُ، وقال الجمهورُ: لا يجبُ، وعن أحمد روايتان.