الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أحصر المعتمر

          ░1▒ (باب) بالتنوين (إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ) قال في ((الفتح)): قيل: غرضُ المصنِّف بهذه التَّرجمةِ الرد على من قال: التحلُّلُ بالإحصارِ خاصٌّ بالحاج دون المعتمرِ فلا يتحلَّل بذلك، بل يستمرُّ على إحرامه حتى يطوف بالبيت؛ لأنَّ السَّنة كلها وقتٌ للعمرةِ فلا يخشى فواتها بخلافِ الحجِّ، قال: وهو محكيٌّ عن مالكٍ.
          واحتجَّ له القاضي إسماعيل بما أخرجهُ بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي قلابة قال: خرجتُ معتمراً، فوقعتُ عن راحلتي فانكسرت، فأرسلتُ إلى ابن عبَّاس وابن عمر فقالا: ليس لها وقتٌ كالحجِّ يكون على إحرامه حتى يصلَ إلى البيت، انتهى.
          ثمَّ قال: وروى مالك عن أيوب عن رجلٍ من أهل البصرة قال: خرجتُ إلى مكَّة حتى إذا كنت بالطَّريق كسرتُ فخذي فأرسلت إلى مكَّة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يُرخِّص لي أحدٌ في أن أحل فأقمتُ على ذلك تسعة أشهرٍ ثمَّ حللتُ بعمرةٍ.
          وأخرجهُ ابن جرير من طرقٍ، وسُمِّي الرجل: يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، انتهى.
          وأقول: فهذا قولٌ رابعٌ في المسألةِ، فافهم.