الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب النحر قبل الحلق في الحصر

          ░3▒ (باب النَّحْرِ) أي: وجوبهُ (قَبْلَ الْحَلْقِ) أي: أو التَّقصير (فِي الْحَصْرِ) واحترزَ به عن الواقعِ في حالِ الاختيار، فإنَّهُ لا يلزمُ فيه تقديم النَّحر على الحلقِ، كما مرَّ ذلك في بابِ إذا رمى بعدما أمسَى أو حلقَ قبل أنْ يذبحَ.