-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله عز وجل {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ) أي: بيان حكم المحصرِ الواقعِ في الحج.
قال ابن المُنِير في ((الحاشية)): أشار البخاريُّ إلى أنَّ الإحصارَ في عهد النَّبي صلعم إنما وقع في العمرةِ فقاس العلماءُ الحجَّ على ذلك، وهو من الإلحاقِ بنفي الفارقِ وهو من أقوى الأقيسةِ، انتهى.
قال في ((الفتح)): وهو مبنيٌّ على أنَّ مرادَ ابن عمر بقوله _أي: في حديثِ / الباب_: أنَّ حكم سنة نبيِّكم قياسُ الحاج على المعتمر، ويحتملُ أنَّه أراد شيئاً سمعهُ من النَّبي في حقِّ الحاجِّ، انتهى.
ويوافقهُ قول العيني لما ذكر في الباب السَّابق الإحصار في العمرةِ بين عقبه الإحصارَ في الحج، وذكر في كلٍّ منهما حديثاً فلا حاجةَ إلى القياس؛ أي: عن الاشتراطِ، قاله ابن عُمر ردًّا على من يشترطُ الإحلالَ في نُسُكه كما يأتي في آخر البابِ مبسوطاً، ولا فرقَ في الإحصارِ بين أن يكون بمكَّة أو غيرها.
وقال ابن بطَّال: اختلف العلماءُ في من أحصر بمكَّةَ فقال الشَّافعي وأبو ثور: حكمُ الغريبِ والمكي سواءٌ يطوفُ ويسعى ولا يحلُّ، ولا عمرة عليه لظاهر حديثِ ابن عمر، وأوجبها على المحصر المكي، وعلى من أنشأَ الحجَّ من مكَّة فلا بدَّ له من الخروجِ إلى الحلِّ؛ لاستئناف عمرة التَّحلُّل بخلاف المحصر غير المكِّيِّ لا يحتاجُ إلى الخروجِ لأدنى الحلِّ.
وقال أبو حنيفة: لا يكون محصراً من بلغَ مكَّةَ فيتحلَّلُ بعمرةٍ، ولا هديَ عليه عنده.