-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله عز وجل {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدَقَةٍ}) أي: الواقعةُ في آيةِ البقرة المتقدِّمة وهي؛ أي: الصَّدقة (إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) يشيرُ بهذا كما في ((الفتح)) إلى أنَّ الصَّدقةَ في الآية مبهمةٌ فسَّرتها السُّنَّة، وهذا مذهبُ الجمهور منهم الأئمَّةُ الأربعةُ، وخالفَ في ذلك الحسنُ البصريُّ، فقد روى عنه سعيدُ بن منصورٍ بإسنادٍ صحيحٍ أنَّه قال: الصَّومُ عشرةُ أيَّامٍ، والصَّدقةُ على عشرةِ مساكينَ. وروى الطَّبريُّ عن عكرمةَ ونافعَ نحوه.
قال ابن عبد البرِّ: لم يقلْ بذلك أحدٌ من فقهاءِ الأمصار.
وقال ابن بطَّال: لم يختلفْ الفقهاءُ أن الإطعامَ لستَّةِ مساكينَ، وأنَّ الصَّيامَ ثلاثةُ أيام، وأنَّ النُّسكَ شاةٌ على ما في حديث كعبٍ إلَّا شيءٌ رويَ عن الحسنِ البصريِّ وعكرمة ونافع أنَّهم قالوا: الإطعامُ لعشرةِ مساكينَ، والصِّيامُ عشرةُ أيَّام، ولم يتابعهمْ أحدٌ من الفُقهاء على ذلك للسُّنَّة الثَّابتةِ بخلافهِ عن كعب بن عجرة في الفديةِ سنة معمولٌ بها عند جماعةِ العلماءِ، ولم يروها أحدٌ من الصَّحابةِ غير كعبٍ، ولا رواها عن كعبٍ إلا رجلانِ من أهل الكوفةِ عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن معقل وهي سُنَّة أخذها أهلُ المدينةِ عن أهلِ الكوفةِ، انتهى.
وزادَ العيني على الحسن: ومن معهُ سعيد بن جبير وعلقمة، وقال في الصدقةِ: إنَّها على عشرةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ مكُّوكٌ من تمر، ومكُّوكٌ من برٍّ، انتهى.