-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (باب مَتَى): أي: في أيِّ زمنٍ (يَحِلُّ): بفتح التحتية وكسر الحاء (الْمُعْتَمِرُ): أي: يصيرُ حلالاً من إحرامهِ لم يُبَتَّ الحكمُ؛ لأنَّ في حلِّ المعتمر من عمرتهِ بالطَّواف خلافاً.
قال ابن بطَّال: لا أعلمُ خلافاً بين أئمَّةِ الفتوى أنَّ المعتمرَ لا يحلُّ حتى يطوفَ ويسعَى إلا ما شذَّ به ابنُ عبَّاسٍ من أنه يحلُّ من العمرة بالطَّواف بالبيت؛ لأنَّها عندَه الطَّوافُ فقط، ووافقه إسحاقُ بن راهويه.
قال في ((الفتح)): ونقل عياضٌ عن بعضِ أهل العلم أنَّ بعضَ النَّاس ذهبَ إلى أنَّ المعتمرَ إذا دخل الحرمَ حَلَّ وإنْ لم يطُفْ ولم يسعَ، وله أنْ يفعلَ كلَّ ما حرُم على المحرمِ، ويكون الطَّوافُ والسَّعيُ في حقِّه كالرَّمي والمبيت في حقِّ الحاجِّ، وهذا من شذوذِ المذاهب وغرائبها.
قال العينيُّ: هذا قولُ ابنِ عمر وابن المسيِّب وعروة والحسن، ثم قال في ((الفتح)): ونقلَ القطبُ الحلبي فقال: فيمن استلم الركنَ في ابتداءِ الطَّواف وأحلَّ حينئذٍ أنه لا يحصل له التَّحلُّل بالإجماعِ. انتهى فتأمَّلهُ مع ما تقدَّم آنفاً.
(وَقَالَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رباحٍ، وقد وصلَهُ المصنِّف فيما مرَّ في باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطَّواف بالبيت (عَنْ جَابِرٍ): أي: ابن عبدِ الله ☻ (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم أَصْحَابَهُ): أي: الذين كانوا معه في حجَّة الوداع (أَنْ يَجْعَلُوهَا): أي: الحجة (عُمْرَةً): بأنْ يفسخُوا الحجَّ ويحرمُوا بالعمرة (وَيَطُوفُوا): بضم الطاء، وفي بعضِ الأصول: بفتح الطاء مشددةً كالواو؛ أي: بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة.
(ثُمَّ يُقَصِّرُوا): بضمِّ أوله وتشديد الصاد المهملة؛ أي: من شعورِ رؤوسِهِم (وَيَحِلُّوا): أي: من عمرتهم لفراغِ أعمالها، والمطابقةُ ظاهرةٌ.