الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

          ░9▒ (باب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ): أي: من مكَّةَ للسَّفرِ (هَلْ يُجْزِئُهُ): أي: طوافُ العمرة (عَنْ) أي: بدل(طَوَافِ الْوَدَاعِ): يجوز في ((باب)) التنوين وعدمه كما تقدم في الباب قبله، والظَّاهرُ تقدير جواب الاستفهام يجزئهُ لظاهر حديثِ الباب، إذ لو كان طوافُ العمرة لا يغني عن طواف الوداعِ لذكره النَّبي لعائشة، لكنَّ البخاريَّ لم يبتَّ الحكمَ في الترجمة؛ لأنه ليس في حديثِ عائشةَ أنها ما طافت للوداع ولا أنها طافتْ له، ولأنَّ قياسَ قولِ مَن يقول: إنَّ إحدى العبادتين لا تندرجُ في الأخرى أنْ يقولَ بمثل ذلك هنا، قاله في ((الفتح)).
          وقال ابن بطَّال: لا خلافَ بين العلماء أنَّ المعتمرَ إذا طافَ للعمرةِ فخرجَ إلى بلده أنه يجزئهُ عن طواف الوداعِ كما فعلتْ عائشة. انتهى.
          وأقول: في نفيهِ الخلافَ بين العلماء نظرٌ إذ مذهبنا أنَّه لا يجزئُه عن طوافِ الوداع، وكذا طواف الإفاضَةِ لا يكفيه عن طواف الوداعِ، إلا أنْ يريدَ علماء مذهبه، فتأمَّله.