الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي

          ░7▒ (باب الِاعْتِمَارِ): أي: جوازه (بَعْدَ الْحَجِّ): أي: بعد الفراغ منه، لكن في أشهره (بِغَيْرِ هَدْيٍ): أي: دم واجب الهدي، فلا يلزمُ إذا اعتمر منها، ومثله في الحج.
          قال في ((الفتح)): كأنه يشيرُ بذلك إلى أنَّ اللازمَ مِن قولِ مَن قال: أشهرُ الحجِّ: شوالُ وذو القعدة وذو الحجة بكمالهِ كما هو روايةٌ عن مالكٍ، وعن الشَّافعي أيضاً.
          ومن قولِ مَن أطلق أنَّ التَّمتُّعَ هو الإحرامُ بالعمرةِ في أشهرِ الحج، كما نقلَ ابن عبد البر فيه الاتِّفاقَ فقال: لا خلافَ بين العلماء أنَّ التَّمتُّعَ المرادَ بقول / الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية [البقرة:196] هو الاعتمارُ في أشهرِ الحجِّ.
          قيل: إنَّ مَن أحرمَ بالعمرة في ذي الحجةِ بعد الحجِّ فعليهِ الهدي.
          وحديثُ الباب دالٌّ على خلافه، لكنَّ القائلَ بكون ذا الحجة كلُّهُ من أشهر الحجِّ يقول: إنَّ التَّمتُّعَ هو الإحرامُ بالعمرةِ في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ، فلا يلزمهم ذلك. انتهى فتأمَّله.