إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا

          5828- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) ابن دِعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مُلٍّ (النَّهْدِيَّ) بفتح النون وسكون الهاء. قال سليمان التَّيميُّ: إنِّي لأحسبه كان لا يصيبُ ذنبًا، ليله قائمٌ، ونهاره صائمٌ، كان يصلِّي حتَّى يُغْشَى عليه (قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ (وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) بضم العين المهملة وسكون الفوقية وفتح الموحدة، و«فرقد» بفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة، آخره دال مهملة، السَّلميُّ الصَّحابيُّ الكوفيُّ، وكان أميرًا لعمر في فتح بلاد الجزيرة (بِأَذْرَبِيجَانَ) بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وبعد التحتية الساكنة جيم فألف فنون. قال القاضِي: وضبطه الأَصيليُّ والمهلَّب بمدِّ الهمزة، قال: وضبطناهُ عن عبد الله بنِ سليمان بفتحها، وحكى السَّفاقسيُّ: كسر الهمزة، إقليمٌ معروفٌ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنِ) لبس (الحَرِيرِ) نهي تحريمٍ على الرِّجال، وعلَّة التَّحريم إمَّا الفخرُ والخيلاء، أو كونه ثوب رَفَاهية وزينةٍ يليق بالنِّساء لا الرِّجال، أو التَّشبُّه بالمشركين أو السَّرف، وقد حكى القاضِي عياضٌ أنَّ الإجماعَ انعقدَ بعد ابن الزُّبير وموافقيهِ على تحريمِ الحرير على الرِّجال (إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ) صلعم (بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ) وهما السَّبَّابة والوسطى.
          (قَالَ) أبو عثمان النَّهديُّ: (فِيمَا عَلِمْنَا) أي: الَّذي حصل في عِلْمِنَا (أَنَّهُ يَعْنِي) بالاستثناء في قوله: «إلَّا هكذا»(1) (الأَعْلَامَ) بفتح الهمزة، جمع عَلَم، ممَّا جوِّز من التَّطريف والتَّطريز، ورواية أبي عثمان النَّهديِّ لهذا الحديثِ عن عمر بطريقِ الوجادةِ، أو بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبةُ بن فرقدٍ. قال الدَّارقطنيُّ: وهذا الحديثُ أصلٌ في جواز الرِّواية بالمكاتبةِ عند الشَّيخين، وذلك معدودٌ عندهم في المتَّصل‼.
          وهذا الحديث أخرجَه المؤلِّف [خ¦5829] وأبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزِّينة» وابن ماجه في «الجهادِ» و«اللِّباس».


[1] في (د): «كذا».