-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
- باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5362- وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير قال:(1) (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (ابْنُ أَبِي يَزِيدَ) من الزيادة، المكِّيُّ أنَّه (سَمِعَ مُجَاهِدًا) قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ ♀ أَتَتِ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: ”أتتْ إلى النَّبيِّ“ ( صلعم تَسْأَلُهُ خَادِمًا) يقيها مشقَّة الخدمةِ (فَقَالَ) ╕ لمَّا بلغَه ذلك وأتى إليها: (أَلَا أُخْبِرُكِ) بكسر الكاف كاللَّتين(2) بعدُ، خطابًا لفاطمة(3) (مَا(4) هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ _ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (إِحْدَاهُنَّ) من غير تعيين (أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ_) قال عليٌّ ☺ : (فَمَا تَرَكْتُهَا) أي: جملة التَّسبيح والتَّحميد والتَّكبير بالعدد المذكور (بَعْدُ) أي: بعد أن سمعتُ ذلك من النَّبيِّ صلعم (قِيلَ: وَلَا) تركتها (لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا(5) لَيْلَةَ صِفِّينَ) بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة، الموضع الكائن به الوقعة بين عليٍّ ومعاوية ☻ بين العراق والشام، والقائل ذلك لعليٍّ عبد الرَّحمن بن أبي ليلى الرَّاوي كما عند مسلمٍ، أو عبد الله بن الكواء كما عند ابنِ أبي شَيبة من وجهٍ آخر‼.
ومفهومُ الحديث: أنَّه لا يجب على الزَّوج إخدام الزَّوجة، لكنَّ الظَّاهر حملُه على ما سبق في الباب السَّابق على ما تعارفَ من حُسنِ العِشرة، وجميل الأخلاقِ، وإلَّا فيجبُ على الزَّوج وإن كان مُعسرًا أو عبدًا إخدام الحرَّة ولو ذِميَّة إن كانتْ ممَّن تُخْدم في بيتِ أبيها لأنَّه من المعاشرةِ بالمعروفِ المأمور بها، لا إخدام الأمَة وإنْ اعتادت لجمالها بالخدمةِ لنقصها بالرِّقِّ، وحقِّها أن تَخدِم لا أن تُخدَم، والإجماع على أنَّ عليه نفقة الخادم لها، فلو قالت: أنا أخدِمُ نفسي وآخذُ ما للخادِم(6) من أجرةٍ أو نفقةٍ لم يُجبر هو لأنَّها أسقطتْ حقَّها، وله أن لا يرضَى به لابتذالها بذلك، أو قال الزَّوج: أنا أخدمكِ لتسقط عنه مُؤونة الخادمِ، لم تُجبر هي.
[1] «حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال»: ليست في (د).
[2] في (د): «كاللذين».
[3] «خطابًا لفاطمة»: ليست في (ص)، ووقع في (م) و(د): بعد لفظ «الكاف» المتقدم.
[4] في (م): «مما».
[5] في (د): «ولا تركتها».
[6] في (د): «مال الخادم».