إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب كسوة المرأة بالمعروف

          ░11▒ (بابُ) وجوبِ (كِسْوَةِ المَرْأَةِ) بكسر الكاف وضمِّها، على زوجها (بِالمَعْرُوفِ) أسوة أمثالها، فيجبُ لها عليه قميصٌ وسراويل، أو إزارٌ اعتيدَ، وخمارٌ وهو المقنعةُ، ومكعب وهو المداسُ أو نعل، ويزيدُ لها في الشِّتاء جبَّة محشوَّة، أو فروة بحسب الحاجةِ لدفع البردِ، فإن اشتدَّ فجُبَّتان على الموسرِ والمعسرِ، لكن الموسر يكسوهَا بكسوةٍ(1) من جيِّد القطنِ وكذا الكتَّانُ والحريرُ والخزُّ إن اعتادوهُ لنسائهم، والمعسرُ يكسوهَا من خشنهِ، ويتوسَّط بينهما المتوسِّط.
          وعلى الموسرِ طِنْفسةٌ وهي بساطٌ صغيرٌ في الشِّتاء، ونِطعٌ في الصَّيف تحتهما زِلِّيَّة أو حصير، وعلى المعسر حصيرٌ في الصَّيف ولبْدٌ في الشِّتاء، وعلى المتوسِّط زلِّيَّة في الصَّيف والشِّتاء.
          ويجب لنومها على كلٍّ منهم(2) مع التَّفاوت في الكيفيَّة بينهم: فراشٌ ترقدُ عليه كمضْرَبةٍ ليِّنة، ومخدَّةٌ‼ مع لحافٍ أو كساءٍ في الشِّتاء ورداءٍ في الصَّيف، وآلةُ أكلٍ وشربٍ وطبخٍ كقصعةٍ وكوزٍ وجرَّةٍ وقدرٍ، وآلةُ تنظيفٍ كمُشْط ودهْنٍ وسِدْر، وأجرُ حمَّامٍ اعتيدَ، وثمنُ ماءِ غسلٍ بسببهِ كوطئهِ وولادتها منه بخلافِ الحيضِ والاحتلامِ.


[1] «بكسوة»: ليست في (د).
[2] في (م): «منهما».