إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها

          ░9▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ) على أهله (فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ) من ماله (بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَ) يكفي (وَلَدَهَا بِالمَعْرُوفِ) في العادة بين النَّاس.