-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5351- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) من الزِّيادة (الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبةَ بن عَمرو(1) (الأَنْصَارِيِّ) البدريِّ. قال شُعبة بن الحجَّاج _كما بيَّنه عند الإسماعيليِّ في روايةٍ له فيما نبَّه عليه في «الفتح»_ أو عبدُ الله بنُ يزيدٍ _كما قاله العينيُّ_: (فَقُلْتُ) لأبي مسعودٍ: أَترويه (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أو تقوله اجتهادًا (فَقَالَ): إنَّما أرويه (عَنِ النَّبيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً) دراهمَ أو غيرها (عَلَى أَهْلِهِ) زوجته، أو ولدهِ، وأقاربه، و(2)يُحتمل أن يختصَّ بالزَّوجة ويلتحقَ بها(3) غيرها بطريقِ الأولى لأنَّ الثَّواب إذا ثبتَ فيما هو واجبٌ فثبوتُه فيما ليس بواجبٍ أولى (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَحْتَسِبُهَا) أي: يريدُ بها وجهَ الله تعالى بأن يتذَّكر أنَّه يجب عليه الإنفاق، فينفق بنيَّة أداء ما أُمر به (كَانَتْ) أي: النَّفقة (لَهُ صَدَقَةً) أي: كالصَّدقة في الثَّواب، وإِلّا لحرمت على الهاشميِّ والمطَّلبيِّ، والصَّارفُ له عن الحقيقةِ الإجماعُ، وإطلاق الصَّدقة على النَّفقة مجازٌ، والمُراد بها: الثَّواب، كما سبق هنا، فالتَّشبيه واقعٌ على أصل الثَّواب، لا في الكميَّة، ولا في الكيفيَّة. وقال المُهلَّب: النَّفقةُ على الأهل واجبةٌ بالإجماع‼، وإنَّما سمَّاها الشَّارع صدقةً خشية أن يظنُّوا أنَّ قيامهم بالواجِب لا أجرَ لهم فيه، وقد عَرفوا ما في الصَّدقة من الأجرِ فعرَّفهم(4) أنَّها لهم صدقة حتَّى لا يُخرِجوها إلى غيرِ الأهل، إلَّا بعد أن يُكفوهُم المؤونة ترغيبًا لهم في تقديم الصَّدقة الواجبةِ قبل صدقة التَّطوُّع، وقال ابن المُنيِّر: تسميةُ النَّفقة صدقةً من جنسِ تسميةِ الصَّداق نِحْلة، فلمَّا كان احتياجُ المرأة إلى الرَّجل كاحتياجهِ إليها في اللَّذَّة والتَّأنيسِ والتَّحصُّن / وطلب الولد، كان الأصلُ أن لا يجب لها عليه شيءٌ إلا أنَّ الله تعالى خصَّ الرَّجل بالفضلِ على المرأةِ وبالقيام عليها ورَفَعه عليها بذلك درجةً، فمِن ثمَّ جاز إطلاق النِّحلة على الصَّداق، والصَّدقة على النَّفقة.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنِّيَّة والحسبة» من «كتاب الإيمان» [خ¦55].
[1] في (ب) و(ص) و(م) و(د): «عامر».
[2] «و»: ليست في (م) و(د).
[3] في (د): «به».
[4] في (د): «وعرفهم».