-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ) الزَّوجة (وَالعِيَالِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ‼، وعيالُ الرَّجل من يقوم بهم(1) ويُنفق عليهم، وبدأ بالزَّوجة لأنَّها أقوى لوجوبِها بالمعاوضةِ وغيرها بالمواساةِ، ولأنَّها لا تسقطُ بمضي الزَّمان والعَجز بخلاف غيرها، ولوجوبها سببان: نَسب وملك، فيجب بالنَّسب خمسُ نفقاتٍ: نفقة الأبِ الحرِّ وآبائهِ وأمَّهاته، ونفقةُ الأمِّ الحرِّة وآبائها وأُمهاتها لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان:15] ومنه القيام بمؤونتهَا، ونفقة الأولادِ الأحرار وأولادِهم بشرط يسار المُنفق بفاضلٍ عن قوتهِ وقوتِ زوجتهِ وخادمِهَا وخادِمِه(2) وولده(3) يومه وليلته، ويعتبرُ مع القوتِ الكسوة والسُّكنى.
ويجب بالمُلك خمس أيضًا: نفقة الزَّوجة ومملوكها، والمعتدَّة إن كانت رجعية أو حاملًا ومملوكها(4)، ومملوكٍ من رقيقٍ وحيوانٍ، فللزَّوجة على الغنيِّ مُدَّان ولخادمها مُدٌّ وثلث، وعلى المتوسِّط لها مدٌّ ونصف ولخادمها مدٌّ، وعلى المُعسر لها مدٌّ، وكذا لخادمها، ومن أوجبنَا له النَّفقةَ أوجبنا له المدَّ والكسوةَ والسُّكنى، وتسقط النَّفقة بمضي الزَّمان بلا إنفاقٍ إلَّا نفقة الزَّوجة فلا تسقطُ بل تصير دينًا في ذِمَّته لأنَّها بالنِّسبة إليها مُعاوضة في مقابلة التَّمكين للتَّمتُّع، وبالنِّسبة إلى غيرها مواساةٌ، وظاهرٌ أنَّ خادمةَ الزَّوجة مِثلها.
وقال الحنفيَّة: ولا تجبُ نفقةٌ مضت لأنَّها صلةٌ، فلا تملك إلَّا بالقبضِ كالهبةِ إلَّا أن يكون القاضِي فرضَ لها النَّفقة، أو صالحتْ الزَّوج(5) على مقدارٍ منها، فيقضي لها بنفقة ما مضى لأنَّ فيه حقَّين: حقَّ الزَّوج وحقَّ الشَّرع، فمِن حيث الاستمتاعُ وقضاءُ الشَّهوة وإصلاحُ المَعيشة حقُّ الزَّوج، ومن حيثُ تحصيلُ الولَد وصيانةُ كل واحدٍ منهما عن الزِّنا حقُّ الشَّرع، فباعتبار حقِّه عوضٌ، وباعتبار حقِّ الشَّرع صلةٌ، فإذا تردَّد بينهما فلا يستحكِمُ إلَّا بحكم القاضي عليهما.
قال الزَّيلعيُّ: وفي «الغاية»: أنَّ نفقة ما دون شهرٍ لا تسقطُ، وعزاه إلى «الذَّخيرة» قال: فكأنَّه جعل القليلَ ممَّا لا يمكن التَّحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضيِّ يسيرٍ من المُدَّة لما تمكَّنت من الأخذِ أصلًا.
[1] في (م) و(د): «يعولهم»، وفي (ص): «يقوتهم».
[2] في (م): «خادمته».
[3] في (ب) و(د): «ذلك».
[4] «ومملوكها»: ليست في (ص) و(م) و(د).
[5] في (م): «الزوجة».