-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5359- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) محمَّد المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عن عائشة“ ( ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ) بغير صرفٍ، ولأبي ذرٍّ: ”هند“ بالصَّرف(1) (بِنْتُ عُتْبَةَ) بنِ ربيعةَ بنِ عبد شمس بنِ عبد مناف، أمُّ معاوية إلى رسول الله صلعم (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد منافٍ (رَجُلٌ مِسِّيكٌ) قال في «القاموس»: كأَمِيْر وسِكِّيْت وهُمَزَة وعُنُق: بخيلٍ (فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضم الهمزة وكسر العين (مِنَ) الشَّيء (الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ) صلعم : (لَا) تُطعميهِم من ماله (إِلَّا بِالمَعْرُوفِ) بين النَّاس أنَّه قدر الكفايةِ عادةً من غير إسرافٍ، وفي «المظالم»: «لا حرجَ عليك أنْ تُطْعميهم بالمعروفِ» [خ¦2460] وقال القُرطبيُّ: قوله: «خذي» أمر إباحةٍ بدليل قوله: «لا حرجَ». قال: وهذه الإباحةُ وإن كانت مطلقةً لفظًا لكنَّها مقيدةٌ معنًى كأنَّه قال: إن صحَّ ما ذكرتِ، وقد اختلف أصحابنا هل للمرأةِ استقلالٌ بالأخذِ من مال زوجِها عند الحاجةِ بغيرِ إذنِ القاضي؟ فيه وجهانِ مبنيَّان على وجهين بناءً على أنَّ إذنَ النّبيِّ صلعم لهندٍ كان إفتاءً أو قضاءً، والأوَّل أصحُّ فيجري في كلِّ امرأةٍ أشبهتْها، وعلى الثّاني وهو أن يكون قضاءً لا يجري على غيرها إلَّا بإذنِ القاضي، وأيَّد القول الأول ابنُ دقيق العيد بأنَّ الحكم يحتاجُ إلى إثباتِ السَّبب المسلَّط على الأخذِ من مال الغير، ولا يحتاجُ إلى ذلك في(2) الفَتوى‼، وربما قيل: إنَّ أبا سفيان كان حاضرًا في البلدِ، ولا يُقضى على الغائبِ الحاضر في البلدِ مع إمكان إحضارِهِ وسماع الدَّعوى على المشهور من مذاهبِ الفقهاء، ثمَّ قال: وهذا يبعد ثبوتَه إلَّا أن يُؤخذَ بطريق الاستصحابِ بحال حضورِهِ. انتهى.
وفيه كلامٌ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى بعونه في «القضاءِ على الغائب» في «كتاب الأحكام».
[1] «بالصرف»: ليست في (ص) و(م).
[2] في (م) و(د): «على».