إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت

          ░7▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ) المتلف وغيره؛ كزيادته أو نحو ذلك، كَشَيْنٍ فاحشٍ في عضوٍ ظاهرٍ (أَوِ المَوْتَ) من استعماله الماء (أَوْ خَافَ العَطَشَ)‼ لحيوانٍ محترمٍ من نفسه / أو رفيقه ولو في المُستقبَل (تَيَمَّمَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”يتيمَّم“ أي: مع وجود الماء.
          (وَيُذْكَرُ) ممَّا وصله الدَّارقُطنيُّ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ) بن وائل بن هاشمٍ القرشيَّ السَّهميَّ، أمير مصر، أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمانٍ، وكان لا يرفع طرفه إلى رسول الله صلعم حياءً منه، وله في «البخاريِّ» ثلاثة أحاديث ☺ (أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ) في غزوة ذات السَّلاسل (فَتَيَمَّمَ) وصلَّى بأصحابه الصُّبح (وَتَلَا) بالواو، وللأَصيليِّ: ”فتلا“: ({وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ }) أي: بإلقائها إلى التَّهلكة ({إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء:29] فَذُكِرَ) بضمِّ الذَّال (لِلنَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: ”فَذَكَرَ ذلك“ أي: عمرٌو للنَّبيِّ ( صلعم فَلَمْ يُعَنِّفْ) أي: عَمْرًا، وحُذِف المفعول للعلم به، قال الحافظ ابن حجرٍ: وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فلم يعنِّفه“ بضمير المفعول، وعزاها في الفرع لابن عساكر، أي:لم يلُمْه رسول الله صلعم ، وعدم التَّعنيف تقريرٌ، فيكون حجَّةً على تيمُّم الجنب، وقد روى هذا التَّعليق أيضًا أبو داود والحاكم، لكن من غير ذكر «التَّيمُّم». نعم؛ ذكر أبو داود أنَّ الأوزاعيَّ روى عن حسَّان بن عطيَّة هذه القصَّة، فقال فيها: «فتيمَّم»، وعلَّقه المؤلِّف بصيغة التَّمريض لكونه اختصره، ورواه عبد الرَّزَّاق من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرٍو ولم يذكر «التَّيمُّم»(1)، ولم يقل عمرٌو الآية وهو جنبٌ وإن أوهمه ظاهر السِّياق، وإنَّما تلاها بعد رجوعه للنَّبيِّ صلعم كما يدلُّ عليه سياق حديث أبي داود، ولفظه: فقال _أي: النَّبيُّ صلعم _: «يا عمرو؛ صلَّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إنِّي سمعت الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ...} الآيةَ.
          وفي الحديث: جواز صلاة المتيمِّم بالمتوضِّئ، والتَّيمُّم لمن يتوقَّع من استعمال الماء الهلاك.


[1] قوله:«ورواه عبد الرَّزَّاق من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرٍو ولم يذكر التَّيمُّم» سقط من (ص).