-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
- باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7212- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمون السُّكَّريِّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذَكْوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ أنَّه(1) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : ثَلَاثَةٌ) من النَّاس (لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ(2)) كلامًا يسرُّهم، ولكن بنحو قوله: {اخْسَؤُوا فِيهَا}[المؤمنون:108] أو لا يكلِّمهم بشيءٍ أصلًا، والظَّاهر: أنَّه كنايةٌ عن غضبه عليهم (وَلَا يُزَكِّيهِمْ): ولا يُثنِي عليهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) على ما فعلوه، أحدهم (رَجُلٌ) كان (عَلَى فَضْلِ مَاءٍ) زائدٍ عن حاجته (بِالطَّرِيقِ) وفي رواية أبي معاوية: «بالفلاة»؛ وهي المراد(3) بالطَّريق هنا (يَمْنَعُ مِنْهُ) أي: من الزَّائد‼ (ابْنَ السَّبِيلِ) أي: المسافر، وفي «باب إثم من منع ابن السَّبيل من الماء» [خ¦2358] من طريق عبد الواحد بن زيادٍ: «رجلٌ كان له فضل ماءٍ بالطريق، فمنعه من ابن السَّبيل»، والمقصود واحدٌ وإن تغاير المفهومان لتلازمهما؛ لأنَّه إذا منعه من الماء؛ فقد منع الماء منه؛ قاله الحافظ ابن حجرٍ ☼ ، وقال ابن بطَّالٍ: فيه دلالةٌ على أنَّ صاحب البئر أَولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته؛ لم يجُز له منع ابن السَّبيل (وَ) الثَّاني (رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا) أي: عاقده (لَا يُبَايِعُهُ) لا يعاقده (إِلَّا لِدُنْيَاهُ) ولأبي ذرٍّ: ”لِدُنْيا“ بغير ضميرٍ ولا تنوينٍ، وللأَصيليِّ: ”للدُّنيا“ بلامين (إِنْ أَعْطَاهُ) منها (مَا يُرِيدُ وَفَى) بتخفيف الفاء (لَهُ) ما عاقده عليه (وَإِلَّا) أي: وإنْ لم يعطِه ما يريد (لَمْ يَفِ لَهُ) فوفاؤه بالبيعة لنفسه، لا لله، وإنَّما استحقَّ هذا الوعيد الشَّديد؛ لكونه غشَّ إمام المسلمين، ومِن لازِم غشِّ الإمام غِشُّ الرَّعيَّة؛ لما فيه من التَّسبُّب(4) إلى إثارة الفتنة، ولا سيَّما إن كان ممَّن يُتبَع على ذلك، وقال الخطَّابيُّ: الأصل في مبايعة الإمام أن يبايع على أن يعمل بالحقِّ، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لما يُعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل؛ فقد خسر خُسرانًا مبينًا، ودخل في الوعيد المذكور، وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه (وَ) الثَّالث (رَجُلٌ يُبَايِعُ) بكسر التَّحتيَّة بعد الألف، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”بَايَعَ“ (رَجُلًا) بلفظ الماضي (بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء (بِهَا) أي: بسبب السِّلعة، أو في مقابلتها، وفي «اليونينيَّة» الرَّفع والكسر، ثمَّ الفتح فيهما، وفي «هامشها» ما نصُّه: في نسختي(5) الحافظين أبي ذرٍّ وأبي محمَّد الأَصيليِّ من أوَّل الأحاديث التي تكرَّرت في «حلف المشتري»: ”لقد أُعطِيَ“ بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء، وضمِّ مضارعه؛ كذلك وجدته مضبوطًا حيث تكرَّر (كَذَا وَكَذَا) ثمنًا عنها (فَصَدَّقَهُ) المشتري (فَأَخَذَهَا) منه بما حلف عليه كاذبًا؛ اعتمادًا على قوله (وَ) الحال أنَّه (لَمْ يُعْطَ) الحالف (بِهَا) ذلك القدر المحلوف عليه، وخصَّ بعد العصر بالذِّكر لشرفه؛ بسبب اجتماع ملائكة اللَّيل والنَّهار فيه؛ وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها، وعند «مسلمٍ»: «وشيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ(6) مستكبرٌ،» وعنده أيضًا من حديث أبي ذرٍّ: «المنَّان الذي لا يعطي شيئًا إلَّا مِنَّةً، والمسبِل إزاره»، وفي «الشُّرب» من «البخاريِّ» [خ¦2358] _ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في «التَّوحيد» [خ¦7446]_ «ورجلٌ حلف على يمينٍ / كاذبةٍ بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجلٍ مسلمٍ»، فتحصَّل تسع خصالٍ، ويُحتمَل أن تبلغ عشرًا؛ لما في حديث أبي ذرٍّ المذكور: «والمنفق سلعته بالحلف الفاجر»؛ لأنَّه مغايرٌ للذي‼ حلف لقد أُعطيَ بها كذا وكذا؛ لأنَّ هذا خاصٌّ بمن يكذب في إخبار المشتري(7)، والذي قبله أعمُّ منه، فيكون خصلةً أخرى، قاله في «الفتح».
والحديث سبق في «الشرب» [خ¦2358].
[1] «أنَّه»: ليس في (د).
[2] «يوم القيامة»: سقط من (ص) و(ع).
[3] في (ص) و(ع): «المرادة».
[4] في غير (د): «السبب».
[5] في (د): «وفي نسخة».
[6] في (د): «وعالم».
[7] في (د): «الشِّراء».