-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
- باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7158- وبه(1) قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الميم، الكوفُّي قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ) نُفيعٍ الثَّقفيَّ (قَالَ: كَتَبَ) أبي (أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ) بالنُّون: ولده عُبَيْد الله _بالتَّصغير_ (وَكَانَ) عُبيد الله قاضيًا(2) (بِسِجِسْتَانَ) بكسر المهملة والجيم على الصَّحيح، غير منصرفٍ؛ للعلميَّة والعجميَّة، وفيه الزِّيادة والتَّأنيث: إحدى مدن العجم، وهي خلف كرمان مسيرة مئة فرسخٍ، منها أربعون مفازةً ليس بها ماءٌ، وهي إلى ناحية الهند (بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ) وفي «عمدة الأحكام»: كتب أبي وكَتَبْتُ له إلى ابنه عُبيد الله، وهو موافقٌ لرواية مسلمٍ، إلَّا أنَّه زاد لفظة: ابنه، والضَّمير في «ابنه» عائدٌ إلى أبي بكرة، وصرَّح به(3) في بعض الرِّوايات فقال: وكتبت له إلى ابنه عُبيد الله بن أبي بَكْرة، والحاصل: أنَّ أبا بكرة له ابنٌ يُسمَّى عبيد الله، وهو المكتوب إليه، وابنٌ آخر يسمَّى عبد الرَّحمن راوي الحديث الذي كتب إلى أخيه عُبيد الله به(4)، وهذا التَّركيب يحتَمِل أن يكون أبو بَكْرة كتب بنفسه إلى ابنه عُبيد الله، وكتب عبد الرَّحمن لأخيه عبيد الله(5) بمثل ما كتب أبو بكرة، ولكنَّ عبد الرحمن إنَّما كتب لأجل أبيهما، أي: لأجل أمره وطواعيته ونحو ذلك، ففيه تنازعٌ بين «كَتَب» وبين «كُـَتَـِبَـْتُْ» في المفعول؛ وهو «أن لا يحكم بين اثنين» وفي الجارِّ والمجرور وهو «إلى ابنه»، ويكون قد أعمل أحدهما وأضمر في الآخر، ولكنَّه حُذِف؛ لكونه فضلةً، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه لا يتعيَّن ذلك، بل الذي يظهر أنَّ قوله: «كتب أبي» أي: أمر بالكتابة، وقوله: و«كتبتُ» أي: باشرتُ الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التَّعدُّد، وتعقَّبه العينيُّ فقال(6): الأصل عدم التَّعدُّد، والأصل(7) عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلَّةٍ، وما المانع من التَّعدُّد؟ انتهى. أو يكون المراد: كتب أبي(8) إليَّ(9) أن أكتب لابنه، ولكنْ حُذِفَ المفعول؛ وهو المجرور بـ «إلى»، ثمَّ قال: وكتبتُ له إلى ابنه بذلك‼، أي: لأجل أمره لي بأن أكتب، وعلى هذا فلا تنازع في المجرور، بل في المفعول الذي هو المصدر المنسبك من «أن لا تحكم.... إلى آخره»، وأُعمِل أحدهما وحُذِفَ الآخر؛ لأنَّه غير عمدةٍ على ما سبق، أو يكون المراد: أنَّ كلًّا من أبي بَكْرة وعبد الرَّحمن كتب إلى عُبيد الله، وكتابة ثانيهما إليه تأكيدٌ لكتابة الأوَّل، وكتابة عبد الرَّحمن إنَّما كانت لأجل أبي بَكْرة؛ على معنى: أنَّه كتب ذلك عن أبيه، لا من قِبَل نفسه، أو يكون أبو بَكْرة أمر بالكتابة، فنُسِبَ إليه / أنَّه كَتَبَ تجوُّزًا بالسَّبب عن المسبَّب، وفيه نظرٌ؛ لرواية النَّسائيِّ: قال عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة: كتب إليَّ أبو بَكْرة يقول: سمعت رسول الله صلعم يقول... إلى آخره، وفي روايةِ مسلمٍ: أن لا تحكم بين اثنين (وَأَنْتَ غَضْبَانُ) جملةٌ في موضع الحال، و«غضبان»: لا ينصرف، والغضب: غَلَيان دم القلب؛ لطلب الانتقام، وعند التِّرمذيِّ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «ألا وإنَّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن(10) آدم؛ أما ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟» (فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ) الفاء في «فإنِّي» سببيَّةٌ: (لَا يَقْضِيَنَّ) تشديد النُّون تأكيدٌ للنَّهي (حَكَمٌ) بفتحتين، أي: حاكمٌ (بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ) لأنَّ الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقِّ، وعدَّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كلِّ ما يحصل به التَّغيُّر للفكر؛ كجوعٍ وشبعٍ مفرطين، ومرضٍ مؤلمٍ وخوفٍ مزعجٍ، وفرحٍ شديدٍ، وغلبةِ نعاسٍ، وهمٍّ مُضجِرٍ(11)، ومدافعة حدثٍ، وحرٍّ مزعجٍ، وبردٍ مُنكَرٍ، وسائر ما يتعلَّق به القلب تعلُّقًا يشغله عن استيفاء النَّظر، وعن أبي سعيدٍ عند البيهقيِّ بسندٍ ضعيفٍ مرفوعًا: «لا يقضي القاضي(12) إلَّا وهو شبعان ريَّان»، واقتصر على ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النَّفس، وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره. نعم؛ إن غضب لله؛ ففي الكراهة وجهان؛ قال البُلْقينيُّ: المعتمَد عدم الكراهة، واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الأحاديث، وللمعنى الذي لأجله نُهِيَ عن الحكم حال الغضب، ولو خالف وحَكَمَ وهو غضبان؛ صحَّ إن صادف الحقَّ مع الكراهة، وعن بعض الحنابلة: لا(13) ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النَّهي عنه، والنَّهي يقتضي الفساد، وفصَّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أنِ استبان له الحكم(14)؛ فلا يؤثِّر، وإلَّا فهو محلُّ الخلاف.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الأحكام»، وأبو داود في «القضاء»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «القضايا»، وابن ماجه في «الأحكام».
[1] «وبه»: سقط من (د).
[2] في (ل): «قاضٍ».
[3] «به»: مثبت من (د).
[4] «به»: ليس في (د).
[5] «عبيد الله»: ليس في (ع).
[6] «تعقَّبه العينيُّ فقال»: سقط من (ص) و(ع).
[7] «عدم التَّعدُّد والأصل»: سقط من غير (ب) و(س).
[8] «أبي»: سقط من (د).
[9] في (ع): «أي أمرني».
[10] في (د): «بني».
[11] في (د) و(ع): «نعاسٍ وضجرٍ».
[12] في (د): «الحاكم».
[13] في (ع): «بأنَّه».
[14] «الحكم»: ليس في (د).