إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أمسك بنصالها

          7073- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنُ المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَة (قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو) هو ابن دينارٍ: (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ سَمِعْتَ) بفتح التَّاء (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) / الأنصاريَّ ☻ (يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ) لم أعرفِ اسمه (بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم : أَمْسِكْ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر السِّين (بِنِصَالِهَا؟) جمعُ نَصْلٍ وهو حديد السَّهم، ويُجْمع أيضًا على: نُصُولٍ (قَالَ) عمرو بن دينارٍ جوابًا لسؤال سفيان بن عُيَيْنة(1): (نَعَمْ) سمعته يقول ذلك، وسقط قوله «نعم» في: «باب يأخذ بنصول النَّبْل إذا مرَّ في المسجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦451] وقولُ ابن بطَّالٍ: حديث جابرٍ لا يظهر فيه الإسناد؛ لأنَّ سفيانَ لم يقلْ: إنَّ عَمْرًا قال له: نعم، فبَان بقوله: «نعم» في الرِّواية الأخرى إسنادُ الحديث، قال في «الفتح»: هذا مَبنيٌّ على المذهبِ المرجوح في اشتراط قول الشَّيخ: نعم، إذا قال له القارئُ مثلًا: أَحَدَّثك فلانٌ؟ والمذهب الرَّاجح الذي عليه أكثر المحقِّقين أنَّ ذلك لا يُشتَرط، بل يُكْتفى بسكوت الشَّيخ إذا كان مُتيقِّظًا.


[1] «بن عيينة»: ليس في (د).