إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال

          6858- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ) بضم الفاء وفتح المعجمة في الأوَّل، وبفتح المعجمة وسكون الزاي وبعد الواو المفتوحة ألف فنون في الثاني، الضَّبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ) بضم النون وسكون العين المهملة، عبد الرَّحمن البجليِّ الزَّاهد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صلعم يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ) وعند الإسماعيليِّ: «من قذفَ عبدَه بشيءٍ» (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ) سيِّده عنه (جُلِدَ) السَّيِّد (يَوْمَ القِيَامَةِ) يوم الجزاء عند زوال ملك السَّيِّد المجازي، وانفراد الباري تعالى بالملك الحقيقيِّ والتَّكافؤ في الحدودِ، ولا مفاضلة(1) حينئذٍ إلَّا بالتَّقوى (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المملوكُ (كَمَا قَالَ) السَّيِّد عنه فلا يُجلدُ، وعند النَّسائيِّ‼ من حديثِ ابن عمر: «مَن قذَفَ مملوكَهُ كانَ للهِ في ظهرِهِ حدٌّ يوم القيامةِ إنْ شاءَ أخذَه، وإن شاءَ عفَا عنه»، وظاهره: أنَّه لا حدَّ على السَّيِّد في الدُّنيا؛ إذ لو وجبَ عليه لذكره.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأيمان والنذور»، وأبو داود في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في «البِرِّ»، والنَّسائيُّ في «الرَّجم».


[1] في (ص): «تفاضل».