إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام

          6833- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ المخزوميِّ، سيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ(1) صلعم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ) بفتح الصاد مبنيًّا للمفعول (بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ) أي: متلبِّسًا(2) بها جامعًا بينهما، فالباء بمعنى «مع»، وفي رواية النَّسائيِّ: أن يُنفى عامًا مع إقامةِ الحدِّ عليه. وكذا أخرجه الإسماعيليُّ من طريق حجَّاج بن محمَّد عن اللَّيث. والمراد بإقامة الحدِّ ما ذكر في رواية عبد العزيز [خ¦6831] جلد المئة. وأطلق عليها الحدَّ لكونها بنصِّ القرآن، وقد تمسَّك بهذه الرِّواية من ذهب إلى أنَّ النَّفي تعزيرٌ، وأنَّه ليس جزءًا من الحدِّ. وأُجيب بأنَّ الحديث يفسِّر بعضه بعضًا، وقد وقع التَّصريح في قصَّة(3) العسيف من لفظ النَّبيِّ صلعم أنَّ عليه جلد مئةٍ وتغريبَ عامٍ، وهو ظاهرٌ في كون الكلِّ حدّه، ولم يختلفْ على رواته(4) في لفظه، فهو أرجحُ من حكاية الصَّحابيِّ مع الاختلاف.
          وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم».


[1] في (ع): «النبي».
[2] في (ع) و(ص): «ملتبسًا».
[3] في (ع): «قضية».
[4] في (ص): «راويه»، وفي (د): «رواية».