إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر

          6818- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ يقول: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) حرَّةً كانت أو أمةً (وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ) سبق في «الفرائضِ» [خ¦6749] وغيرها أنَّ المراد بقولهِ الحجر: الخيبَةُ(1) أي: لا حقَّ له في النَّسب، وقيل: معناه: وللزَّاني الرَّجم بالحَجَرِ، وأنَّه استُبعد بأنَّ ذلك ليس لجميعِ الزُّناة بل للمُحْصَن، لكن في ترجمةِ البخاريِّ هنا إيماءٌ إلى ترجيحِ القول بأنَّه الرَّجم بالحجرِ، فيكون المراد منه أنَّ الرَّجم مشروعٌ للزَّاني المُحْصَن، والله أعلم.
          والحديث سبق في مواضع.


[1] في (د): «أي الخيبة».