إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: رجمتها بسنة رسول الله

          6812- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) بضم الكاف وفتح الهاء، الحضرميُّ أبو يحيى الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَراحيل (يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ☺ حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ) شُرَاحة الهَمْدانيَّة _بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء بعدها حاء مهملة_ والهَمْدانيَّة، بفتح الهاء وسكون الميم بعدها دال مهملة (يَوْمَ الجُمُعَةِ) في رواية عليِّ بن الجعدِ: أنَّ عليًّا أُتي بامرأةٍ زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند النَّسائيِّ من طريقِ بهز بنِ أسد عن شعبة(1) (وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”لسنَّة رسول الله“ بلام(2) بدل الموحدة ( صلعم ) زاد عليُّ بن الجعدِ عن شعبة عن سلمةَ _عند الإسماعيليِّ_: «وجلدتها بكتاب الله»، وتمسَّكَ به من قال: إنَّ الزَّاني المحصنَ يُجلدُ ثمَّ يُرجم، وإليه ذهب أحمدُ في روايةٍ عنه، وقال الجمهورُ: لا يجمعُ بينهما وهو رواية عن أحمد، قال المَرْداويُّ في «تنقيح المقنع»: ولا يُجلدُ قبل رجمٍ، وقد ثبت في قصَّةِ ماعز أنَّ النَّبيَّ صلعم رجمه ولم يذكرِ الجلد، قال إمامنَا الشَّافعيُّ ☼ : فدلَّت السُّنَّة على أنَّ الجلد ثابتٌ على البكرِ وساقطٌ عن الثَّيِّب، وقيل: إنَّ الجمع بين الجلد والرَّجم خاصٌّ بالشَّيخ والشَّيخة لحديث: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة‼».
          والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم».


[1] في (د) و(ع): «سعد».
[2] في (د): «باللام».