-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
- باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6749- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) أبو محمَّدٍ الدِّمشقيُّ، ثمَّ التِّنِّيسيُّ الكلاعيُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ) بضم العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة، ابنُ أبي وقَّاص (عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ) اختُلف في صحبته، وجزم السَّفاقِسيُّ والدِّمياطيُّ بأنَّه(1) مات كافرًا، وقوله: «عَهِدَ» بفتح العين وكسر الهاء، أي: أوصاهُ (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بفتح الواو وكسر اللَّام، أي: جارية زَمْعَة _بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح_ ابن قيس، ولم تُسمَّ الوليدة. نعم ذكر مصعب الزُّبيريُّ وابنُ أخيه الزُّبيريُّ في «نسب قريشٍ»: أنَّها كانت أَمَةً يمانيَّةً. وأمَّا ولدُها فعبدُ(2) الرَّحمن (مِنِّي) أي: ابني (فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ) بكسر الموحدة (فَلَمَّا كَانَ عَامَُ الفَتْحِ) بنصبِ «عامَ» بتقدير «في»، وبالرَّفع اسم «كان» (أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ): هذا (ابْنُ أَخِي) عُتبة(3) (عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) بتشديد الياء من «إليَّ» (فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ:) هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) أي: جارية أبي زَمْعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) من أَمَتِهِ المذكورة، وقد كانت عادةُ الجاهليَّة إلحاق النَّسب(4) بالزِّنا، وكانوا يستأجرون الإماءَ للزِّنا، فمَن اعترفت الأمُّ أنَّه له لحقَ به(5)، ولم يقعْ إلحاقُ ابنِ وليدةِ زَمْعة في الجاهليَّة، وقيل: كانتْ مَوالي الوَلائِدِ يُخْرِجونهُنَّ(6) للزِّنا ويضربونَ‼ عليهنَّ الضَّرائبَ، وكانتْ وليدَةُ زَمْعة كذلك. قال في «الفتح»: والَّذي يظهرُ من سياقِ القصَّة أنَّها(7) كانَتْ أمَةً مُسْتَفرَشةً لزَمْعة فزَنى بها عتبةُ(8)، وكانتْ عادةُ الجاهليَّةِ في مثلِ ذلك أنَّ السَّيِّدَ إن استلحقَهُ لحقَهُ، وإنْ نفاهُ انتفَى عنه، وإنْ ادَّعاه غيرُهُ كان مردُّ ذلك إلى السَّيِّد أو القافَةِ، فظهرَ بها حمْلٌ كان يظنُّ أنَّه من عتبةَ فاختصمَ(9) فيها(10) (فَتَسَاوَقَا) أي: تماشَيا وتَلازما بحيث إنَّ كلًّا منهما كان كالَّذي يسوقُ الآخر (إِلَى النَّبِيِّ صلعم ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هذا (ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ) أخِي عتبة (عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أنَّه ابنُه (فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) سقط قوله «فقال سعد...» إلى آخره لأبي ذرٍّ، (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : هُوَ) أي: الولد (لَكَ يَا عَبْدَُ) بالضم ويفتح (ابْنَ زَمْعَةَ) بنصب «ابنَ» أي: هو أخوكَ إمَّا بالاستلحاقِ، وإمَّا بالقضاءِ بعلمهِ صلعم ؛ لأنَّ زَمْعة كان صهره، أو هو لك ملكًا لأنَّه ابنُ وليدةِ أبيهِ من غيره؛ لأنَّ زَمْعة لم يقرَّ به ولا شهدتْ(11)به القافةُ(12) عليه، والأصولُ تدفع قولَ ابنهِ فلم يبقَ إلَّا أنَّه عبدٌ تبعًا لأمِّه، قالهُ ابن جرير. وقال الطَّحاويُّ: معناه: هو بيدكَ تدفعُ بها غيرك حتَّى يأتِي صاحبه لا أنَّه مِلْكٌ لك بدليلِ أمر سودةَ بالاحتجابِ، ويؤيِّد الأوَّل رواية البخاريِّ في «المغازي» [خ¦4303]: «هو لكَ فهو أخوكَ يا عبدُ» لكن في «مسند أحمد» و«سنن النَّسائيِّ»: «ليس لك بأخٍ» لكن أعلَّها البيهقيُّ.
وقال المنذريُّ: إنَّها زيادةٌ غير ثابتةٍ. وقال البيهقيُّ: معنى قوله: «ليسَ لك بأخٍ» أي: شبهًا، فلا يخالف قوله لعبدٍ: «هو أخوك».
وقال في «الفتح»: أو معنى قولهِ: «ليس لك بأخٍ» بالنِّسبة للميراثِ من زَمْعة؛ لأنَّ زَمْعة مات كافرًا، وخلَّف عبدَ بن زَمْعة والولدَ المذكور وسودةَ، فلا حقَّ لسودةَ في إرثهِ بل حازهُ عبدٌ قبلَ الاستلحاقِ، فإذا استُلْحقَ الابنُ المذكورُ شاركَه في الإرثِ دونَ سودةَ، فلذا قال لعبدٍ: «هو أخوكَ». وقال لسودةَ: «ليس لك بأخٍ» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبِ الفراش، فهو على حذف مضافٍ، أي: زوجًا كان أو مولى حرَّةٍ كانت أو أمةٍ (وَلِلْعَاهِرِ) وللزَّاني (الحَجَرُ) أي: لا حقَّ له في النَّسب، كقولهِم: له التُّراب / ، عبَّر به عن الخيبةِ، أي: لا شيءَ له، وقيل: معناه: وللزَّاني الرَّجم بالحجرِ، واستبعدَ بأنَّ ذلك ليسَ لجميعِ الزُّناة بل للمحصنِ بخلاف حملهِ على الخيبةِ فإنَّه على عمومهِ، وأيضًا الحديث إنَّما هو في نفي الولد عنه لا في رجمهِ (ثُمَّ قَالَ) صلواتُ الله وسلامُه عليه: (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ)‼ أمِّ المؤمنين ♦ : (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن استحبابًا للاحتياطِ (لِمَا رَأَى) بكسر اللَّام وتخفيف الميم، أي: لأجلِ ما رأى (مِنْ شَبَهِهِ) البيِّن (بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) ╡.
وفي الحديث: أنَّ الاستلحاقَ لا يختصُّ بالأبِ بل للأخِ أن يستلحقَ، وهو قول الشَّافعيَّة وجماعةٍ بشرطِ(13) أن يكون الأخُ حَائِزًا أو يُوافقَهُ باقي الورثةِ، وإمكانِ كونهِ من المذكورِ، وأن يكون يوافق على ذلك إنْ كان(14) بالغًا عاقلًا، وأنْ لا يكون معروفَ الأبِ.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و«الوصايا» [خ¦2745] و«المغازي» [خ¦4303] ويجيء في «الأحكام» [خ¦7182] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمهِ(15).
[1] في (ب) و(س): «أنه».
[2] في (د): «عبد».
[3] «عتبة»: ليست في (د) و(ع)، وفي (ص) و(ل): «سعد».
[4] في (ص): «الولد».
[5] في (د) و(ع): «لحقه».
[6] في (ص) و(ع): «يخرجوهنَّ».
[7] في (ع): «إنما».
[8] في (د): «عقبة».
[9] في (ب): «فاختصما».
[10] في (س): «فيه».
[11] في (ص): «شهد».
[12] «به القافة»: ليست في (ص).
[13] في (د): «يشترط».
[14] في (د) و(ع): «وأن يكون».
[15] «إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمه»: ليست في (د).