-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
- باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6712- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بن محمَّد بن أبي شيبةَ، واسمه: إبراهيمُ ابنُ عثمان العبسيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ) بضم الميم وفتح الزاي وكسر النون، قال: (حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الجيم وفتح العين المهملة بعدها(1) تحتية ساكنة فدال مهملة، الكنديُّ (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكنديِّ، ويقال: اللَّيثيِّ، ويقال: الأزديِّ المدنيِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ) في الصَّاع (فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) قال ابنُ بطَّال _فيما نقلهُ في «الفتح»_: هذا يدلُّ على أنَّ مُدَّهم حين حدَّث به السَّائب كان أربعةَ أرطالٍ، فإذا زيدَ عليه ثلثه وهو رطلٌ وثلث قامَ منه خمسةُ أرطالٍ وثلث وهو(2) الصَّاع، بدليل أنَّ مُدَّه صلعم رطلٌ وثلثٌ، وصاعه أربعةُ أمدادٍ، ثمَّ قال: وأمَّا(3) مقدارُ ما زيد فيه في زمنِ عمر بن عبد العزيزِ فلا(4) نعلَمُه، وإنَّما الحديث يدلُّ على أنَّ مُدَّهم ثلاثةُ أمدادٍ بمدِّه. انتهى.
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: ومِن لازمِ ما قال / أن يكون صاعهم ستَّة عشر رِطلًا لكنَّه لعلَّه لم يعلمْ مقدارَ الرِّطل عندهم إذ ذاك. انتهى.
والمدُّ _كما مرَّ_: رطلٌ وثلثٌ بالبغداديِّ، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهمٍ، وحينئذٍ فيكون الصَّاع ست مئة درهمٍ وخمسة وثمانينَ وخمسة أسباع درهمٍ، كما صحَّحه النَّوويُّ، وعندَ أبي حنيفة: أنَّ الصَّاع ثمانيةُ أرطالٍ، لنا ما نقلَ الخلفُ عن السَّلف بالمدينةِ، وهُم أعرف بمثلِ ذلك _كما قال مالكٌ_ مستدلًّا به على أبي يوسفَ في مُناظرته له بحضرة الرَّشيد، فرجعَ أبو يوسف في ذلك إليهِ.
والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «الاعتصام» [خ¦7330]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة».
[1] في (ل): «بعد».
[2] في (د): «وهذا».
[3] «وأما»: ليست في (د) و(ع).
[4] في (د) و(ص) و(ع): «لا».