-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6708- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبدِ الله بن يونسَ اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبد ربِّه بن نافعٍ الأصغَر الحنَّاط _بالمهملة والنون_ الأسديُّ، ويقال له(1): الهذليُّ البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وسكون الواو، عبد الله، واسم جدِّه: أَرْطَبَان البصريُّ(2) (عَنْ مُجَاهِدٍ) أي: ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) بفتح اللَّامين، الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء، ☺ ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُهُ يَعْنِي: النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: ادْنُ)‼ أي: اقرُب (فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ) ولأبي ذرٍّ: ”أتُؤْذيك“ بالفوقية بدل التَّحتيَّة (هَوَامُّكَ) بتشديد الميم للسَّاكنين(3)، جمع: هامَّة _بالتَّشديد_ تطلق على كلِّ(4) ما يدبُّ من الحيوان، كالقملِ وشبهه، وكان القملُ يتناثرُ على وجههِ (قُلْتُ) ولأبي ذرٍّ: ”فقلتُ“: (نَعَمْ. قَالَ): احلِق رأسكَ وعليكَ (فِدْيَةٌ) مرفوع مبتدأ خبرُه محذوفٌ؛ أي: عليكَ(5) فديةٌ، أو خبر مبتدأ محذوفٍ؛ أي(6): فالواجبُ عليكَ فديةٌ (مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
قال أبو شهابٍ _بالسَّند الأوَّل_: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ عَوْنٍ) عبدُ الله (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ، أنَّه (قَالَ: صِيَامُ(7) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالمَسَاكِينُ سِتَّةٌ) أي: إطعامُ ستَّة مساكينَ. قال ابنُ بطَّال: وإنَّما ذكر البخاريُّ حديث كعبٍ هنا من أجل التَّخييرِ، فإنَّها وردتْ في كفَّارة اليمين كما وردت في كفَّارة الأَذى. وقال ابنُ المُنَيِّر: يحتملُ أن يكون البخاريُّ أدخلَ حديث كعبٍ هنا موافقةً لمن قال: إنَّ الطَّعام(8) نصف صاعٍ في الكفَّارة كالفديَة(9)، فنبَّه على حملِ المطلقِ على المقيَّد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم نصَّ في الفدية على أنَّها نصفُ صاعٍ، ولم يثبتْ عنه نصٌّ في قدر طعام الكفَّارة، وهذا من إنصاف البخاريِّ؛ لأنَّه كثيرًا ما يخالفُ الكوفيِّين إلَّا أن يظهر الحقُّ معهم. انتهى.
ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه التَّخيير، كما في كفَّارة الأيمان.
والحديث سبق في «الحجِّ» [خ¦1814].
[1] «له»: ليست في (ص).
[2] في (ب) و(س): «الأنصاريُّ».
[3] «للساكنين»: ليست في (د).
[4] «كلّ»: ليست في (د).
[5] في (ع) و(د): «فعليك».
[6] «أي»: ليست في (ع) و(ص) و(د).
[7] في (ب) و(س): «الصيام».
[8] في (ب) و(س): «الإطعام».
[9] في (د): «لا الفدية».