إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا

          ░7▒ (باب) حكم (عِتْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَ) حكمُ (عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابنُ كيسان: (يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الوَلَدِ) وهذا وصلهُ ابنُ أبي شيبة من طريقه بلفظ: «يجزئ عتقُ المدبَّر في الكفَّارة وأمّ الولد في الظِّهار». انتهى.
          وقال مالكٌ: لا يجزئُ في الكفَّارة مدبَّر، ولا أمُّ ولد، ولا معلَّقٌ عتقه لأنَّه ثبتَ لهم عقد حرِّيَّة، ولا سبيلَ إلى رفعهِ(1)، والواجبُ في الكفَّارة تحريرُ رقبةٍ وهو قول الكوفيِّين. وقال الشَّافعيُّ: يجزئ عتق المدبَّر، وعند البيهقيِّ بسندٍ صحيحٍ عن الزُّهريِّ أخبرني أبو حسن(2) مولى عبد الله بن الحارث _وكان من أهل العلمِ والصَّلاح_ أنَّه سمع امرأةً تقول لعبد الله بنِ نوفلٍ تستفتيهِ في غلامٍ لها ابنِ زنيةٍ تعتقه في رقبةٍ كانت عليها، فقال: لا أُراه يُجزئك، سمعتَ عمر يقول: لأن أُحملَ على نعلينِ في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أعتقَ ابن زنيةٍ، لكن في «الموطأ» عن أبي هريرة أنَّه أفتى بعتقِ ولد الزِّنا، وعن ابنِ عمر أنَّه أعتقَ ابن زنا، وقال الجمهور: يُجزئ عتقُه وكرهه عليٌّ وابن عبَّاس وابن عَمرو بن العاص، أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ عنهم بأسانيد ليِّنة.


[1] في (د) و(ص) و(ع): «رفعها».
[2] في (د): «أبو الحسن».