إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الاستثناء في الأيمان

          ░9▒ (باب) بيان أحكام (الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ) والمراد به هنا: التَّعليق على المشيئة، كأن يقول: والله لأفعلنَّ كذَا إن شاءَ الله، أو لا أفعلُ(1) كذا إن شاء الله، أو إلَّا أن يشاء الله، أو إن لم يشأِ الله(2).


[1] في (ع) و(ص): «أفعلن».
[2] «أو إن لم يشأِ اللهُ»: ليست في (س).