إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

          ░12▒ (باب الوَكَالَةِ(1) فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ) أي: الوكيل (وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالمَعْرُوفِ) أي: وإطعام الوكيل صديقه وأكله بما يتعارفه الوكلاء فيه(2)؛ لأنَّه حبس نفسه لتصرُّف مُوكِّله والقيام(3) بأمره قياسًا على وليِّ اليتيم. /


[1] «الوكالة»: ليس في (م).
[2] «فيه»: ليس في (ص).
[3] في (ص) و(م) و(ل): «والقياس».