تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

          ░68▒ (بَابُ اسْتِعْمَالِ إبْلِ الصَّدَقَةِ والبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ) أي أو(1) لغيرهم من الأصناف الثَّمانية لقول ابن بطَّال: غرض البخاريِّ إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد من الأصناف الثَّمانية، خلافًا للشَّافعيِّ حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثَّمانية، وهذا بحسب ما فهمه من أنَّ المراد باستعمالات(2) المذكورات صرفها لمستحقِّيها، وظاهرٌ أنه ليس كذلك، بل المراد الانتفاع بها لشرب لبنها لأبناء السَّبيل(3) المحتاجين للتَّداوي به، فيكون خاصًّا بهم، كما سيأتي(4) الإشارة إلى ذلك في الحديث [خ¦1501].


[1] في (ع): ((و)).
[2] في (ع) و(ط)و (د): ((باستعمال)).
[3] في (ح) و(ع): ((السيل)).
[4] في (ط) و (د): ((ستأتي)).