-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
بـاب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ (بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهَ أَوْ نَخْلَهُ) أي الثَّمر (1). (أَوْ أَرْضَهُ) أي المزروعة. (أَوْ زَرْعَهُ(2) وَقَدْ وَجَبَ فِيْهِ العُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ) أي الزَّكاة الشَّاملة للعشر ونصفه، فذِكْرُ الصَّدقةِ بعدَ العشر تعميم بعد تخصيص.
(فَأَدَّى الزَّكاةَ مِن غَيْرِهِ) أي من غير ما ذكر.
(أَوْ بَاعَ ثمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ(3) فِيْهِ) الأَوْلَى فيها. (الصَّدقةُ) أي الزَّكاةُ، وهذا مفهوم ممَّا قبله لأنَّه مقيَّد بما بعد وجوب الزَّكاة / المفهوم من قوله: (فَأَدَّى الزَّكاةَ مِن غَيْرِهِ) وجواب (من) محذوف، أو(4) من باع ثماره... إلى آخره، جاز بيعه لها.
ودلت التَّرجمةُ على أَنَّ البخاريَّ يرى جواز بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، سواء وجبت الزَّكاة فيها أم لا، ومن ثَمَّ قال ابن بطَّال: غرضُ البخاريِّ بذلك الرَّدُّ على الشَّافعيِّ حيث قال بمنع البيع بعد الصَّلاح حتَّى يؤدِّي الزَّكاة منها، فخالف(5) إباحةَ النَّبيِّ صلعم له(6)، وسيأتي ما يوضِّح ذلك.
(وَقَوْلِ(7) النَّبيِّ) بالجرِّ عطف على (مَنْ بَاعَ). (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) أي يظهر. (فَلَمْ(8) يَحْظُر) بضمَّ المعجمة، أي فلم يمنع النَّبيُّ صلعم (البَيْعَ) إلى آخره.
وحاصله أنَّه صلعم لم يقيِّد جوازَ بيعِها المفهوم من (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) بإخراج زكاتها بل عمَّمَ، وهو أحد القولين، والقول الثَّاني وهو مذهب الشَّافعيِّ لا يجوز لأنه باع ما يملك وما لا يملك، فيصحُّ البيعُ فيما يملك فقط، ويجاب بأنَّ المفهوم لا عموم له، فلا يلزم(9) كون كلِّ ثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها لجواز مانع آخر، ثمَّ محل المنع إذا لم يضمن الخارص المالك الثَّمر(10)، فلو ضمَّنه بصريح اللَّفظ، كأن يقول: ضمَّنتك نصيبَ المستحقِّين بكذا ثمرًا(11)، وقبل المالك التَّضمين جاز البيع وغيره، إذ بالتَّضمين انتقل الحقُّ إلى ذمَّتِهِ.
[1] في (د): ((المثمر)).
[2] في (ع): ((زراعه)).
[3] في (ع): ((يجب)).
[4] في (ع)و (د): ((أي)) وليس في (ط).
[5] في (ع): ((مخالف))، و في (د): ((منها حت يخالف)).
[6] قوله: ((له)) ليس في (ط).
[7] في (ط): ((وقال)).
[8] في (ط): ((ولم)).
[9] في (ط): ((فليلزم)) بدل قوله: ((فلا يلزم)).
[10] في (ع): ((التمر)).
[11] في (ع) و(ط): ((تمرًا)).