تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

أبواب العمل في الصلاة

           (♫) ساقط من نسخة.
          ░░21▒▒ (أَبْوَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ) في نسخة بدل هذا
          ░1▒ <باب استعانة اليد في الصَّلاة إذا كان من أمر(1) الصلاة>. (يَسْتَعينُ الرَّجُلُ في صلاته من جسده(2) بِما شَاء) (مِنْ جَسَدِهِ) بيان لـ(ما(3) شاء)؛ أي يستعين وهو في صلاته بما شاء من جسده، كيدِهِ إذا كانت استعانته في أمر الصَّلاة، كتحويله صلعم ابن عباس إلى جهة يمينه في الصلاة. (إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا، / أَو يُصْلِحَ ثَوبًا) هذا الاستثناء كما قال شيخنا من بقية أثر عليٍّ، وقيل: هو من قوله في الترجمة. (إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ) أي من مفهومه، بمعنى أنه استثنى منه جواز(4) ما(5) تدعو إليه الضَّرورة من حال المرء.
           (أَبُو إِسْحَاقَ) هو عمرو(6) بن عبد الله السَّبيعيِّ. (وَرَفَعَهَا) في نسخة: <أو رفعها> على الشَّكِّ. (رُصْغَهُ) بالصَّاد لغة في الرسغ(7)، وهي أفصح من الصاد وهو المفصل بين الساعد والكفِّ.


[1] قوله: ((أمر)) ليس في (ع).
[2] في (ح): ((مِن صَلَاتِهِ وَجَسَدِه)) وفي (ط): ((في صلاته في جسده)).
[3] في (ع): ((بما)).
[4] في (ع): ((جوازها)).
[5] قوله: ((ما)) ليس في (ع).
[6] في (ع): ((عمر)).
[7] في (ط): ((الرفع)).