تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب العرض في الزكاة

          ░33▒ (بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ) أي جواز أخذه فيها، و(العَرْضُ) بالسُّكون خلاف الدَّنانير والدَّراهم الَّتي هي(1) قيم(2) الأَشياء، وبالفتح ما عرض من مال قلَّ أو كثر(3)، فكلُّ عَرْض بالسُّكون عَرَض بالفتح ولا عكس، وأصله بالسُّكون مصدر.
          (طَاوُسٌ) أي ابن ذكوان. (مُعَاذٌ) أي ابن جبل. (بِعَرْضٍ) بالتَّنوين. (بَيَانٍ(4)) بدل من عرض، أو عطف بيان له، وفي نسخة ترك تنوين (عرض) بإضافته(5) كشجرِ أراكٍ، فالإضافة بيانية.
           (خَمِيْصٍ) بخاء معجمة مفتوحة وصادٍ مهملة بدل من ثياب أو عطف بيان له، والمراد به(6) خميصة. وذكره على إرادة(7) الثَّوب، والخميص كساءٌ أسودُ مربع له علمان، وقال ابن بطَّال: والمشهور خميس بالسِّين، وهو الثَّوبُ الَّذي طوله خمسة أذرع. (لَبِيسٍ(8)) بوزن فعيل بمعنى مفعول.
          (مَكَانَ الشَّعِيرِ والذُّرَة) بضمِّ الذَّال المعجمة وتخفيف الرَّاء، ولا حجَّة في هذا على أخذ القيمة في الزَّكاة مطلقًا لاحتمال أنَّ معاذًا إنَّما أخذها لحاجة أو مصلحة(9) علمها بالمدينة، أو أنَّه أخذ منهم شعيرًا وذرة ثمَّ اشترى بهما(10) ثيابًا، ورأى أن ذلك أرفق(11) للصحابة(12)، أو أنَّ مؤنة النَّقل ثقيلة فرأى التَّخفيف في ذلك، وإليه أشار بقوله: (أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ..) إلى آخره، وهو خبرُ (13) محذوفٍ؛ أي فإنَّه أهون، وعبَّر بـ(على) دون(14) اللَّام لإرادة تسلُّط السُّهولة عليهم.
          (وَأَمَّا(15) خَالِدٌ) أي ابن الوليد. (احْتَبَسَ) في نسخة: <فقد احتبس> أي وقف. (أَدْرَاعَهُ) جمع درع(16) بدال مهملة وهي الزَّرَدِيَّة(17). (وَأَعْتُدَهُ) بضمِّ الفوقيَّة جمع عتاد كأعنق وعناق(18)، وفي نسخةٍ بكسرها جمع عَتَد بفتحتين كأزمنة وزمن وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّواب للحرب، فعطف الأَعْتُد على ما قبله من عطف العامِّ على الخاصِّ.
          (فِيْ سَبِيلِ اللهِ) قال النَّوويُّ : إنَّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ صلعم: إن خالدًا منع، فقال: إنَّكم تظلمونه لأنَّه حَبَسَها ووقفها في سبيل الله قبل الحول، فلا زكاة فيها. وفيه: دليل على وقف المنقول. (فَلَمْ) أي قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ) أي(19) النَّبيُّ صلعم. (صَدَقَةَ العَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا) في نسخة: <صدقة الفرض> بالفاء بدل العين؛ أي فلم يفرِّق في إعطاء العرض بين صدقة الفرض وصدقة النَّفل. (خُرْصَهَا) بضمِّ الخاء وكسرها أي حَلَقَها(20). (وسِخَابَهَا) بكسر السَّين أي قلادتها. (وَلَمْ) أي قال البخاريُّ: ولم(21) (يَخُصَّ) أي النَّبيُّ صلعم. (الذَّهَبَ والفِضَّةَ مِنَ العَرُوضِ) بل سوَّى بينهما(22) في صحَّة التَّصدُّق بها.


[1] قوله: ((هي)) ليس في (ط).
[2] في (د): ((قيام)).
[3] في (ط): ((كنز)) وفي (ح) و(ع): ((أكثر)).
[4] في (ع) و(ص): ((ثياب)).
[5] في (ع): ((بإضافة)).
[6] قوله: ((به)) ليس في (ع) و(ط) و(ص) و (د).
[7] في (ع): ((أن أراد)) بدل: ((إرادة)) وفي (ط): ((أن أراده)).
[8] في (ع): ((لبيد)).
[9] في (ع): ((لمصلحة)).
[10] في (ع): ((بها)).
[11] قوله: ((ذلك أرفق)) ليس في (ط).
[12] في (ط): ((الصحابة)).
[13] زاد في (ص): ((مبتدأ)).
[14] في (ط): ((وأن)).
[15] في (ح): ((وأنا)).
[16] في (ح) و(ط) و (د): ((دراع)).
[17] في (ط): ((الزدية))، و في (د): ((الذردية)).
[18] في (ع): ((كأعتق و عتاق)).
[19] قوله: ((أي)) ليس في (ط).
[20] في (ع): ((حلفتها)).
[21] قوله: ((ولم)) ليس في (ط).
[22] في (ص): ((بينها)).