تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب الشركة

          ░░47▒▒ (♫)
          ░1▒ (بَابُ الشَّرِكَةِ)
          في نسخة: <كِتَابُ الشَّرِكَةِ>، وفي أخرى: <فِي الشَّرِكَةِ>، وهي بفتح الشين وكسر الرَّاء وسكونها، وبكسر الشين وسكون الراء لغةً: الاختلاط، وشرعًا: ثبوت الحقِّ في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، ولها أقسام تُطلب من كتب الفقه، وبيَّن هنا أنَّها (فِي الطَّعَامِ وَالنِّهْدِ) بكسر النون وفتحها وسكون الهاء: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عددهم وخلطها عند المرافقة في السفر، وهو جائز اتحدَّ(1) الجنس أو تعدد، تفاوتوا في الأكل أو تساوَوا، وليس ذلك من باب الربا، بل(2) من باب الإباحة. (وَالعُرُوضِ) بضم العين جمع عَرْض، بفتحها وسكون الراء: مقابل النقد، ويدخل فيه الطعام، فالعطف في ذلك من عطف العام على الخاص.
          وعطف(3) على الشَّرِكَةِ فيما ذكر قوله: (وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ) هل يجوز قسمته (مُجَازَفَةً أَو) يتعين كونها (قَبْضَةً قَبْضَةً) أي متساوية كيلًا في المكيل(4)، ووزنًا في الموزون، وعدًّا في المعدود، وذرعًا في المذروع، وعلَّل جواز القسمة مجازفة بقوله: (لَمَّا لَمْ يَرَ المُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ) أي بأن (يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا) أي مجازفة. (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) أي المجازفة في قسمتهما فإنَّها جائزة بأن يأخذ أحد الشريكين الذهب والآخر الفضة مع جهلهما بكميتهما لجواز التفاضل في بيع أحدهما بالآخر.
          (وَالقِرَانُ) بالجرِّ عطف على (أَن يأكُلَ هذا بعضًا وهذا بعضًا)، وفي نسخة: <وَالإِقرَانُ>. (فِي الثَّمَرِ) بأن يأكل بعضهم تمرةً تمرة وبعضهم تمرتينِ تمرتين.


[1] في (ع): ((اتخذ)).
[2] قوله: ((بل)) ليس في (د).
[3] في (د): ((عطف)).
[4] في (ع): ((الكيل)).