تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس

          ░39▒ (بَابُ لَا تُؤْخَذُ(1) فِي الصَّدَقَةِ) أي الزَّكاة. (هَرِمَةٌ) بكسر الرَّاء أي كبيرة السِّن. (وَلَا ذَاتُ عَوارٍ) بفتح العين المعيبة بما يردُّ به في البيع، وبضمِّها العَوَرُ في العين. (وَلَا تَيْسٍ) هو فحل المعز. (إِلَّا مَا شَاء المُصَدِّقُ) بتخفيف الصاد أي السَّاعي، وبتشديدها(2) أي المالك، والاستثناء إما من(3) التَّيسِ لأنَّه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة(4) لطلب الفحولة، أو من الكلِّ إذا رآه أنفعَ للمستحقِّين، فالمنع في المذكورات محلُّه فيما(5) إذا كانت ماشيته كلُّها كذلك، والغرض كما قال الخطَّابي أن لا يأخذ السَّاعي شرار الأموال، كما لا يأخذ كرائمها، فلا يُجْحِفُ بالمالك، ولا يزري(6) بالمستحقِّين، وكذا(7) المالك لا يعطي الشِّرار وإن جاز، بل يُندَبُ له إعطاء الكرائم، وبسط الكلام على ذلك يطلب من كتب الفقه.


[1] في (ع): ((يؤخذ)).
[2] في (د): ((وتشديدها)).
[3] في (ط): ((لمن)).
[4] في (د): ((الغنيمة)).
[5] قوله: ((فيما)) ليس في (ط).
[6] في (د): ((تدري)).
[7] في(ط): ((وكذلك)).