تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

أبواب صدقة الفطر

          ░░24م▒▒ (♫ بَابُ فَرْضِ(1) صَدَقَةِ الفِطْرِ) لفظ (باب) ساقط من نسخة، وزاد في أخرى قبله <أبواب صدقة الفطر> أي من رمضان، ويقال للمُخرَج في زكاة الفطر: فِطرة، بكسر الفاء لا بضمِّها، كما وقع في «الكفاية»(2)، وصدقة الفطر، وزكاة الفطر، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة الرؤوس، وزكاة الأبدان.
          (وَرَأَى أَبُو العَالِيَةِ وعَطَاءٌ وابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرِيْضَةً) هو مذهب الشَّافعيِّ وكثير، وما قيل من أن فرضها منسوخ بخبر النَّسائيِّ عن قيس بن سعد قال: ((أمرنَا رسولُ اللهِ صلعم بصدقةِ الفطرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاةُ، فلمَّا نزلتِ الزَّكاةُ لمْ(3) يأمرْنا ولمْ ينهنَا، ونَحنُ نفعلُه)) مردود بأنَّ الخبر ضعيف، ولو سلم صحته فلا يدلُّ(4) على النَّسخ لأنَّ الزيادة في جنس العبادة لا توجب(5) نسخَ الأصل المزيد عليه.
          (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم زَكَاةَ الفِطْرِ) وقت وجوبها غروب الشَّمس ليلة العيد وقبل طلوع الفجر يوم العيد.


[1] قوله: ((فرض)) ليس في (ع).
[2] الذي في المطبوع من «كفاية النبيه»: ░6/3▒ بكسر الفاء، والذي يفهم من «الهداية» للإسنوي ░20/232▒ أن الذي فيها بضمها.
[3] في (ع): ((فلم)) وفي (ط) و (د): ((ولم)).
[4] في (ط): ((بد)).
[5] في (ع) و(ط)و (د): ((يوجب)).