تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الكفالة في القرض

          ░░39▒▒ (♫) ساقط من نسخة.
          ░1▒ (بَابُ الكَفَالةِ فِي القَرْضِ) في نسخة: <فِي القُرُوْضِ>. (وَالدُّيُونِ) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (بِالأَبْدَانِ وَغَيرِهَا) متعلق بالكفالة.
          2290- (مُصَدِّقًا) بتشديد الدال المكسورة، أي آخذًا(1) للصدقة عاملًا عليها. (كَفِيلًا) في نسخة: <كِفْلًا>. (مِئَةَ جَلدَةٍ) لفظ (جَلدَة) ساقط من نسخة. (فَصَدَّقَهُم) أي صدق(2) القائلين بما قالوا، أي اعترف لهم به، أو صدَّقهم عمر على ما قالوا. (وَعَذَرَهُ بِالجَهَالةِ) أي ودرأ عنه عمر الرجم لأنَّه عذره بجهالة الحرمة، أو الاشتباه بحليلته، وإنما جلدَه(3) حينئذ، إمَّا لأن اجتهاده اقتضى جلد الجاهل، أو بأن ذلك كان قبل الإحصان بإصابته الزوجة.
          (وَكَفِّلْهُم) أي ضمِّنهم غيرهم. (فَتَابُوا وَكَفَلَهُم عَشَائِرُهُم) استُشكل ضمان المرتدين لأجل قتلهم، وضمان التائبين من الارتداد لأجل عدم رجوعهم إليه إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع، ولا يُعلم أنه سيقع أم لا.
          وأُجيب بأنه ليس المقصود من الكفالة معناها الفقهي، بل التعهد والضبط، أي يتعاهدون أحوال المرتدين لئلَّا يهربوا، ويضبطون التائبين لئلَّا يرجعوا إلى الارتداد.
          (حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان. (إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ) سواء كان التَّعلق بها(4) حدًّا أم(5) قودًا أم(6) مالًا(7) لأنه لم يلتزم شيئًا منها، كما لو ضمن المُسْلَم فيه فانقطع لا يطالب برأس المال. (وَقَال الحَكَمُ) أي ابن عتيبة(8). (يَضْمَنُ(9)) أي(10) ما يترتب في الذمة، وهو المال، وهذا رأيه، والجمهور على خلافه.


[1] في (ح) و(ع) و(ك): ((آخذ))، والتصويب من (المطبوع).
[2] زاد في (ع): ((الرجل)). في (د): ((أي فصدَّق الرجل)).
[3] في (ع): ((حَدَّهُ)).
[4] قوله: ((بها)) ليس في (ك).
[5] في (ع): ((أو)).
[6] في (ع) و(د): ((أو)).
[7] في (ع): ((ما)).
[8] في (د): ((عيينة)).
[9] في (ع): ((بضمن)).
[10] في (د): ((أو)).