-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
-
حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية
-
حديث: نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية
-
حديث: نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص.
-
حديث البراء وابن أبي أوفى: نهى النبي عن لحوم الحمر
-
حديث: حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية
-
حديث: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية.
-
حديث: أن رسول الله نهى عن حمر الأهلية؟
-
حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5528- قوله: (حَدَّثَنَا(1) مُحَمَّدُ [بنُ] سَلَامٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّ (سلامًا) الأصحُّ فيه: التَّخفيف، مُطَوَّلًا، وتَقَدَّمَ ما هو فاصل للنِّزاع [خ¦20]، و(أَيُّوب): هو ابن أبي تميمة السَّخْتيَانيُّ، و(مُحَمَّد): هو ابن سيرين.
قوله: (جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ): هذا (الجائي) لا أعرف اسمه.
قوله: (أُكِلَتِ الْحُمُرُ): (أُكِلَت): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(الحُمُرُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، وكذا الثانية.
قوله: (ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ): هذا (الجائي) الآخر لا أعرف اسمه.
قوله: (ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ): هذا (الجائي) الثَّالث لا أعرف اسمه.
قوله: (أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ): (أُفنِيَت): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(الحُمُرُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.
قوله: (فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ): هذا (المنادي): تَقَدَّمَ في (غزوة خيبر) أنَّه عبد الرحمن بن عوف كما في «النَّسَائيِّ»، وفي «مسلم» وغيره أنَّه أبو طلحة، ولعلَّ ◙ أمرهما، فناديا، والله أعلم، وقد تَقَدَّمَ أنَّ الإمام الرَّافعيَّ قال في «الشرح الكبير»: (إنَّ المنادي خالد بن الوليد)، وهذا غلط، خالد لم يكن أسلم إذ ذاك، والله أعلم [خ¦4198].
قوله: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ): (إنَّ): في نسختنا كانت مُدلَّسة، وقد عُمِل تحتها كسرةٌ، وتَقَدَّمَ في (غزوة خيبر) أنَّها بالفتح في أصلنا، وقد ذكرت هناك أنَّها بالكسر؛ لأنَّها ابتدائيَّة [خ¦4198]، ومِن حيث العربيَّةُ يجوز فيها الوجهان؛ مثل: {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى}[آل عمران:39]، ففيها في السَّبع الكسرُ والفتحُ.
قوله: (فَإِنَّهَا رِجْسٌ): تَقَدَّمَ الكلام على العلَّة في تحريمها، وأنَّ هذه العلَّة هي الصواب التي علَّل بها رسولُ الله صلعم، مُطَوَّلًا في (خيبر) [خ¦4198].
قوله: (فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ): (أُكفِئَت): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، وهو بهمزة(2) مفتوحة بعد الفاء، وفي نسخة في هامش أصلنا: (فكُفِئَت)، وهما لغتان، كفأتُ القدور وأكفأتُها: قلبتها.
[1] كذا في (أ) و«اليونينيَّة»، وفي (ق): (حدثني).
[2] في (أ): (بهمز)، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.