التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب صيد المعراض

          قوله: (بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ): تَقَدَّمَ الكلام عليه أعلاه وضبطه [خ¦5475].
          قوله: (وَكَرِهَهُ سَالِمٌ): هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر، هذا أحد الفقهاء السبعة على قولٍ، وهو مشهور الترجمة.
          قوله: (وَالْقَاسِمُ): هذا هو القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة.
          قوله: (وَإِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّخَعيُّ، مشهور الترجمة.
          قوله: (وَعَطَاءٌ): هو ابن أبي رَباح المَكِّيُّ، أحد الأعلام، تَقَدَّمَ.
          قوله: (وَالْحَسَنُ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن أبي الحسن البصريُّ.
          قوله: (وَكَرِهَ الْحَسَنُ...) إلى آخره: هو المشار إليه أعلاه، وإنَّما كره الحسنُ ذلك؛ لإمكان وجودِهم للسكاكين وما تقع به الذكاةُ، وأجازها في البراري وفي مواضعَ يتعذَّر وجودُ ذلك فيه، واعلم أنَّ أكثر العلماء على كراهة صيد الحَجَر والبندقة، وهي عندهم وَقِيذ؛ لقول ابن عَبَّاس: (إلَّا أنْ يدرك ذكاتَه)، وبه قال النَّخَعيُّ، وذهب إليه الأربعةُ، والثَّوريُّ، وإسحاق، ورخَّص في صيد البندقة عمَّارُ بن ياسر، وهو قول ابن المُسَيِّـَب وابن أبي ليلى، وبه قال الشَّافِعيُّون، يعنون تخذيله بها، والأصل في ذلك حديثُ عديِّ بن حاتم: أنَّه أباح ما أصاب بحدِّه، ومَنْعُه أكل ما أصاب بعرضه؛ لأنَّه وَقِيذ، ولا حجَّة لمن خالف السُّنَّة، والله أعلم. /