التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر

          قوله: (بَابٌ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ): هذا التَّبويب والاستدلال صريحٌ في أنَّ البُخاريَّ ☼ يختار ذلك، وقد اختلف العلماء في ذبح المغصوب؛ فنصَّ أحمد على أنَّه ذكيٌّ، وكذا مذهب الشَّافِعيِّ، وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النَّبيَّ صلعم، فذبحتْ له شاة أخذتَها بغير إذن أهلها، قال: «أطعموها الأسارى»، وفيه دليل على أنَّ المذبوح بدون إذن أهله يُمنَع مِن أكله المذبوحُ له دون غيره؛ كالصَّيد إذا ذبحه الحلالُ لحرام؛ حرم على الحرام دون الحلال، وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها: لا يحلُّ أكلها؛ يعني: له، قلت لأبي: فإن ردَّها على صاحبها؟ قال: تُؤكَل، فهذه الرواية قد يُؤخَذ منها أنَّها حرام على الذَّابح مطلقًا؛ لأنَّ أحمد لو قصد التَّحريم مِن جهة أنَّ المالك لم يأذن في الأكل؛ لم يخصَّ الذَّابح بالتحريم، ومسألة المحرم: إذا أصاب الصيد فقتله؛ فهو ميتة، على الصَّحيح عنه الشَّافِعيَّة، وقد نقل البُخاريُّ في هذا الباب عن طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه، فيجتمع في المسألة ثلاثةُ أقوال؛ الحلُّ مطلقًا، التَّحريم مطلقًا، التَّفصيل بين السَّارق والغاصب وغيرهما، وقد نقل شيخنا عن ابن بَطَّال أنَّه قال: (لا أعلم مَن تابع طاووسًا وعكرمة على كراهة أكلها غير إسحاق ابن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها) انتهى، وقد اختُلِف في الذَّابح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان. /