-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
- باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5260- قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بِضَمِّ العين، وفتح الفاء، و(اللَّيْثُ): هو ابن سعد الإمام، و(عُقَيْلٌ): تَقَدَّمَ أنَّه بِضَمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، و(ابْن شِهَابٍ): هو الزُّهريُّ.
قوله: (أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ...) إلى أن قال: (فنَكَحْتُ(1) بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ): قال الشَّيخ محيي الدين النَّوَويُّ في «تهذيبه»: (امرأة رفاعة التي تزوَّج بها عبد الرحمن بن الزَّبِير اختُلِف فيها؛ فقيل: سُهَيمة، وقيل: عائشة، وقيل: تميمة، حكى الأقوال الثلاثة ابنُ الأثير في مواضعَ مِن كتابه، وذكرها في «حرف التَّاء»: تميمة بنت وهب أبي عبيد القرظيَّة، مُطلَّقة رفاعة القُرظيِّ، وقال فيها القلعيُّ: تُمَيمة _بِضَمِّ التاء_ بنت وهب الفزاريُّ، وذكرها الخطيب في «الأسماء المبهمة»، فقال: هي تميمة، وقيل: سُهيمة بنت وهب بن عبيد، وذكر غيرهم أنَّه يقال فيها: تَميمة _بفتح التاء_ وتُميمة؛ بضمِّها) انتهى، وقال شيخنا / في غير هذا «الشَّرح» فيما قرأته عليه: (اختُلِف في اسمها؛ فقيل: سُهيمة، وقيل: عائشة، وقيل: تُـَميمة _بِضَمِّ التَّاء وفتحها_ وقيل: أُميمة، وقيل: نعيمة، وقيل: أُمَيَّة، وقيل: الرُّميصاء، وقيل: الغُميصاء) انتهى؛ واقتصر ابن شيخنا البلقينيِّ على أنَّها تميمة، فقال: (تَقَدَّمَ أنَّها تُـَميمة بنت وهب؛ تضمُّ تاؤها وتُفتَح)، انتهى.
قوله: (أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ): هو رِفَاعَة بن سَـِمْوَال؛ بسين مهملة تُفتَح وتُكسَر، ثُمَّ ميم ساكنة، وقيل: رِفَاعة بن رِفَاعة القرظيُّ المدنيُّ، مِن بني قريظة، وهو خال أمُّ المؤمنين صفيَّة بنت حُييِّ بن أخطب؛ لأنَّ أمَّها برَّة بنت سَـِمْوَال، رِفَاعة: صَحَابيٌّ معروفٌ ☺.
قوله: (عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الزَّبِيرِ): هو بفتح الزَّاي، وكسر الموحَّدة بلا خلاف، وهو الزَّبِير بن باطا، وقيل: باطيا، و(عبد الرحمن): صَحَابيٌّ مشهور، و(الزَّبِير): والده هو الذي قتله الزُّبَير بن العَوَّام، يوم بني قريظة على يهوديَّته، والزَّبِير؛ بفتح الزَّاي: هو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى، قاله الجوهريُّ في «صحاحه»، هذا هو المشهور: أنَّ عبد الرحمن الذي تزوَّج امرأة رفاعة هو ابن الزَّبِير ابن باطا، وقيل: باطيا، وكذا ذكره ابن عَبْدِ البَرِّ وغيره، وقال ابن منده وأبو نعيم: (هو عبد الرحمن ابن الزَّبِير بن زيد بن أُمَيَّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس)، والصَّواب الأوَّل، والله أعلم.
قوله: (مِثْلُ الْهُدْبَةِ): هي بِضَمِّ الهاء، وإسكان الدَّال المُهْمَلة، ثُمَّ مُوَحَّدَة مفتوحة، ثُمَّ تاء التَّأنيث، هذه اللُّغة الفصيحة، قال الجوهريُّ: (ويقال: بِضَمِّ الدال أيضًا في لغة)، ويقال: هُدْب؛ بِضَمِّ الهاء، وإسكان الدَّال، من غير هاءٍ في آخره، وهي طرف مِن سدا الثَّوب لم تُلحَم؛ أرادت: أنَّ متاعَه رخوٌ مثلُ طرف الثَّوب لا يُغنِي عنها شيئًا.
قوله: (حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ...) إلى آخره: (العُسيلة): تصغير (عَسَل)، وكنَى به عن لذَّة الجماع، وكأنَّه أراد: لعقة عسل؛ فأنَّث، وإلَّا؛ فهو مُذكَّر، وقياسه: عُسَيل، وقيل: بل أنَّث على معنى النُّطفة، وقيل: إنَّ العسل يؤنَّث، واعلم أنَّ في «النَّسَائيِّ» عن عائشة مرفوعًا: (العُسَيلة: الجماع)، وكذا رأيت في «مسند أبي يعلى الموصليِّ» حديثًا عن عائشة ♦ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «العُسَيلة: الجماع»، وذكره أيضًا بسند آخر عنها مرفوعًا.
واعلم أنَّ الإنزال لا يُشترَط في التَّحليل؛ بل دخول الحشفة فقط، أو قدرها من مقطوعها، واشترطه الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، وهو شاذٌّ، وأمَّا العقد وحده؛ فقال جميع العلماء من الصَّحابة والتابعين فمَن بعدهم: لا يكفي، وانفرد سعيد بن المُسَيِّـَب بأنَّه يكفي فقال: إذا عقد عليها الثاني ثُمَّ فارقها؛ حلَّت للأوَّل، ولا يُشترَط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:230]، والنِّكاح حقيقة في العقد على الصَّحيح، وأجاب الجمهور بأنَّ هذا الحديث مخصِّصٌ لعموم الآية، ومُبيِّنٌ للمراد بها، واعتُذِر عن ابن المُسَيَّـِب بأنَّه لم يبلغه الحديث، قال القاضي عياض: (لم يقل أحد بقول ابن المُسَيِّـَب: إلَّا طائفة من الخوارج)، والله أعلم.
[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (وإني نكحت).