التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الشقاق

          قوله: (بَابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (ويحتمل أن يكون استدلاله بقوله: «إلَّا أن يريد عليٌّ أن يطلِّق ابنتي»، كما قال الشارح، ويحتمل أن يستدلَّ بقوله: «فلا آذن»، ووجه الدليل: أنَّه أشار على عليٍّ بعدم(1) نكاح ابنتهم، ومنعه مِن ذلك؛ إذ عُلِم مِن ذلك أنَّه موقوفٌ على إذنه، ولم يأذن صلعم؛ لضرورة صيانة فاطمة ♀ عن التعرُّض لما جُبِلَت عليه النفوس مِن الغَيرة وأحوالها، فإذا استقرَّ جواز الإشارة بعدم التزويج؛ التحق [به] جواز الإشارة بقطع النِّكاح لمصلحة، والله أعلم)، انتهى، وقال شيخنا: (هذا الحديث _يعني: حديث المِسْوَر بن مَخْرَمة_ سلف، ولا يظهر دلالته لِما ترجم له، وحاول البُخاريُّ إدخاله في الباب بأن يجعل قوله: «فلا آذن» خُلْعًا، كما ادَّعاه المهلَّب، ثُمَّ قال: ولا يقوى هذا المعنى؛ لأنَّه قال في الحديث: «إلَّا أن يريدَ ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي» [خ¦5230]، فدلَّ على الطلاق، فإن أراد أن يستدلَّ من كامل الطلاق على الخُلع؛ فهو دليلٌ من دليلٍ، وذلك ضعيفٌ، وإنَّما فيه الشقاق والإشارة بالطلاق من خوفه، وأقرَّه عليه ابن بَطَّال)، ثُمَّ ذكر شيخُنا كلامَ ابن المُنَيِّر إلى آخره، وقد قدَّمته، انتهى.


[1] كانت في (أ): (بتقدير)، والمثبت من مصدره.