التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الخلع

          (بَابُ الْخُلْعِ)... إلى (بَاب الظِّهَارِ)
          فائدةٌ: أوَّل خُلْعٍ كان في الإسلام خُلْعُ ثابت بن قيس مِن أخت عبد الله بن أُبيٍّ.
          قوله: (بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ): كأنَّ مراده بهما بيان الخُلع، وأنَّه طلقة بائنة، وقد اختلف العلماء في البينونة بالخُلع على قولين، والله أعلم.
          قوله: (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا): يعني: أنَّ يأخذ منها الزَّوجُ كلَّ مالها إلى أن يكشف رأسها، فيترك لها قناعها وشبهه ممَّا لا كبير قيمةٍ له، انتهى، و(العِقاص): بكسر العين، تَقَدَّمَ ما هو [خ¦3007]، وقال ابن قُرقُول: (معنى ذلك: بكلِّ شيء حتَّى بعِقاص رأسها وغيره)، قال ابن قُرقُول: (وعندي أنَّ معناه: بما سوى عِقاص رأسها؛ أي: أنَّ الخُلع جائز بكلِّ ما تملكه المرأة، وتجوز المعاوضة به، وانتقالها عنه إلى غيرها)، انتهى.
          قوله: (فِيمَا افْتُـَرَِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا): (افترض): مَبْنيٌّ للفاعِل، وللمفعول أيضًا.
          قوله: (وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ)؛ أي: لم يقل طاووس قول السُّفهاء: لا تحلُّ... إلى آخره؛ يريد: أنَّ قول السُّفهاء: إنَّ الخلع لا يحلُّ حتَّى تقول المرأة ذلك؛ أي: تمنعه(1) أن يطأَها، وظاهر ما في «البُخاريِّ» أنَّ قوله: (لم يقل...) إلى آخره: مِن كلام البُخاريِّ، ونقل غيرُه بعض(2) هذا الكلام عن ابن جُرَيج، ويجوز أن يكون البُخاريُّ ظهر له ما قال ابن جُرَيج، فنَسبه إلى نفسه، قاله ابن التِّين، نقله شيخنا.
          قوله: (لَا أَغْتَسِلُ لَكِ(3) مِنْ جَنَابَةٍ): كذا في أصلنا (لكِ): مكسور الكاف على الخطاب للمرأة، ومقتضى ما ذكرته في جُلِّ كلام طاووس: أن يكون (لكَ)؛ بفتح الكاف، خطابٌ للرَّجل، والله أعلم.


[1] في (أ): (لمنعه)، والمثبت من مصدره.
[2] كذا في (أ)، وفي المطبوع من مصدره: (نص).
[3] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة»: (لكَ).