-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ الْخُلْعِ)... إلى (بَاب الظِّهَارِ)
فائدةٌ: أوَّل خُلْعٍ كان في الإسلام خُلْعُ ثابت بن قيس مِن أخت عبد الله بن أُبيٍّ.
قوله: (بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ): كأنَّ مراده بهما بيان الخُلع، وأنَّه طلقة بائنة، وقد اختلف العلماء في البينونة بالخُلع على قولين، والله أعلم.
قوله: (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا): يعني: أنَّ يأخذ منها الزَّوجُ كلَّ مالها إلى أن يكشف رأسها، فيترك لها قناعها وشبهه ممَّا لا كبير قيمةٍ له، انتهى، و(العِقاص): بكسر العين، تَقَدَّمَ ما هو [خ¦3007]، وقال ابن قُرقُول: (معنى ذلك: بكلِّ شيء حتَّى بعِقاص رأسها وغيره)، قال ابن قُرقُول: (وعندي أنَّ معناه: بما سوى عِقاص رأسها؛ أي: أنَّ الخُلع جائز بكلِّ ما تملكه المرأة، وتجوز المعاوضة به، وانتقالها عنه إلى غيرها)، انتهى.
قوله: (فِيمَا افْتُـَرَِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا): (افترض): مَبْنيٌّ للفاعِل، وللمفعول أيضًا.
قوله: (وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ)؛ أي: لم يقل طاووس قول السُّفهاء: لا تحلُّ... إلى آخره؛ يريد: أنَّ قول السُّفهاء: إنَّ الخلع لا يحلُّ حتَّى تقول المرأة ذلك؛ أي: تمنعه(1) أن يطأَها، وظاهر ما في «البُخاريِّ» أنَّ قوله: (لم يقل...) إلى آخره: مِن كلام البُخاريِّ، ونقل غيرُه بعض(2) هذا الكلام عن ابن جُرَيج، ويجوز أن يكون البُخاريُّ ظهر له ما قال ابن جُرَيج، فنَسبه إلى نفسه، قاله ابن التِّين، نقله شيخنا.
قوله: (لَا أَغْتَسِلُ لَكِ(3) مِنْ جَنَابَةٍ): كذا في أصلنا (لكِ): مكسور الكاف على الخطاب للمرأة، ومقتضى ما ذكرته في جُلِّ كلام طاووس: أن يكون (لكَ)؛ بفتح الكاف، خطابٌ للرَّجل، والله أعلم.
[1] في (أ): (لمنعه)، والمثبت من مصدره.
[2] كذا في (أ)، وفي المطبوع من مصدره: (نص).
[3] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة»: (لكَ).