التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب شفاعة النبي في زوج بريرة

          قوله: (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلعم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ): ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب على عادته، ثُمَّ قال: (مدخَلُه في الفقه: تشريعُ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه إذا ظهر حقُّه، وإشارته عليه بالترك أو الصلح إذا سلم إليه(1) القصد، ولا يعدُّ من التضجيع في الأحكام) انتهى، و(التضجيع) في كلامه: بالضاد المُعْجَمة، والجيم، والعين المُهْمَلة في آخره، في الأمر: التقصير فيه، انتهى.
          قوله: (فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ): تَقَدَّمَ أنَّه مُغِيْث، أو برير، أو مِقْسَم، أعلاه؛ فانظره [خ¦5279].


[1] كذا في (أ)، وفي المطبوع من مصدره: (له).