التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إذا عرض بنفى الولد

          قوله: (إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ): (عرَّض)؛ بتشديد الرَّاء، وهذا ظاهِرٌ، ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب بغير إسناد، ثُمَّ قال: (ذكر البُخاريُّ التَّعريض عقيب الإشارة، وقد تَقَدَّمَ له فيها أنَّها كاللَّفظ؛ لاشتراكهما في إفهام المقصود، وقد كان ينبغي أن يكون التَّعريض مثل اللَّفظ الظاهر في المقصود بطريق المنطوق؛ لمشاركته إيَّاها في إفهام المقصود، وهو مذهب مالك، وتبويب البُخاريِّ على الحديث بأنَّه تعريضٌ يدلُّ على أنَّ مذهبه إهدارُ التَّعريض، وذلك مناقض لمذهبه في الإشارة، والتَّحقيق: أنَّ الحديث المذكور ليس بتعريضٍ، فإنَّ التَّعريض هو(1) إفهام البتِّ(2) بالقذف، وهذا السائل إنَّما جاء مستريبًا مستشيرًا، فلمَّا ضُرِب له المثل؛ زالتِ الرِّيبة، والله أعلم)، انتهى، وقد فرَّق بعضهم فقال: (الشرع أعمل الإشارة عند الحاجة، ولم يُعمِلِ التَّعريضَ في إلزام شيء، فلا وجهَ للتسوية بينهما)، انتهى.


[1] في (أ): (فهو)، والمثبت من مصدره.
[2] في (أ): (البثُّ)، ولعلَّه تصحيف عن المثبت من مصدره.