-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (لزوم الثَّلاث إذا وقعت متفرِّقات لا خلاف فيه، فإن وقعت في كلمةٍ واحدةٍ؛ فالمذهب أيضًا كذلك اللُّزوم، ونَقلُ عدمِ اللُّزوم شاذٌّ عن الحَجَّاج بن أرطاة وابن إسحاق، وإنَّما ساق البُخاريُّ الترجمة؛ للردِّ على المخالف، فذكر أحاديثَ فيها(1) إرسال الثَّلاث دفعةً، وأحاديثَ فيها لزوم الثلاث، ولم يذكرِ الكيفيَّة(2)؛ هل مجتمعات أو متفرِّقات؟ ولمَّا قام الدليل عنده على تساوي الصور؛ كفاه الدليل في بعضها دليلًا في الجميع، والله أعلم، وكأنَّه أثبت حكم الأصل بالنصِّ، وألحق الفرع بقياس نفي الفارق) انتهى، فقوله: (في كلمةٍ واحدةٍ): كذلك الحكم إذا قال: أنتِ طالق، وطالق، وطالق، وقصد الاستئناف، كذا قاله أبو العَبَّاس ابن تيمية، وهي المسألة المعروفة، أمَّا حديث سهل ابن سعد [خ¦5259]؛ ففيه إرسال الثَّلاث دفعةً واحدةً، وأمَّا حديث عائشة في امرأة رفاعة [خ¦5260]؛ ففيه إرسال البتات، وأمَّا الحديث الثَّالث [خ¦5261]؛ ففيه إرسال الثلاث من غير بيان لذكر الكيفيَّة، هل هنَّ مجتمعاتٌ أو متفرِّقاتٌ؟ لكن في (باب التَّبسُّم والضَّحك) من (كتاب الأدب) [خ¦6084]: (إنَّ رفاعة طلَّقني آخر ثلاث تطليقات)، فبان بذلك أنَّها كانت مُتفرِّقات، ولم تكن في كلمة، فلا حجَّة فيه هنا، وكذلك ما ذكره عن ابن الزُّبَير، فيحتمل أن يكون في كلمة أو أكثر، وأن يكون خُلْعًا، وكذا قاله شيخنا فيهما، والكلامُ فيما إذا طلق ثلاثًا بلفظٍ واحد، وكذا إذا قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، وقَصَدَ الاستئناف؛ معروفٌ، وللنَّاس في ذلك خلاف، وقد أطال فيها أبو العَبَّاس ابن تيمية الكلام، ولخَّصه ابن قَيِّم الجَوزيَّة في غير مكانٍ مِن كتبه؛ في «الهدْي»، وفي «إغاثة اللَّهفان»، ومذهبهما في المسألة معروفٌ، وقد تكلَّم النَّاس مع ابن تيمية في المسألة، وردُّوا عليه، وقد رأيت في كلام ابن القَيِّم في «معالم المُوقِّعين» أنَّ ابن تيمية له فيها نحوُ ألفي ورقةٍ قال: (وبلغتِ الوجوه التي استدلَّ بها عليها من الكتاب والسُّنَّة وأقوال الصَّحابة والقياس وقواعد إمامه _يعني: أحمد ابن حنبل_ خاصَّة وغيره من الأئِمَّة زهاء ألفين دليلًا)، انتهى.
وفي عصرنا بلَغَنَا أنَّ الإمام الرَّئيس القاضي برهان الدين ابنُ جماعة قاضي القضاة بدمشق عزَّر مَن أفتى بها مِن الحنابلة، وكان المُعزَّر رجلًا صالحًا، وهو مِن أصحابنا، وممَّن سمع بقراءتي، وسمعت بقراءته، وكذلك بلغنا أنَّه عُزِّر قبلَه بعضُ مُفْتِي الحنابلة عليها ممَّن سمعت عليه حديثًا.
وتحرَّر في المسألة أربعةُ أقوال: الوقوعُ، وعدمُه _وحكَوه عن الحَجَّاج بن أرطاة، وابن إسحاق، والإماميَّة، وعن جماعةٍ مِن أهل البيت_، ووقوعُ واحدةٍ فقط، الرَّابع: الفرق بين المدخول بها وغيرها؛ فغير المدخول بها تقع واحدة، والمدخول بها الثَّلاث، وفيه حديث في «سنن أبي داود»، ومذهب الأئِمَّة الأربعة: الإمضاء، هذا الذي نعرفه، وحكى ابن القَيِّم عن جدِّ الشيخ _يعني: أبا الرِّكاب عبد السلام ابن تيمية صاحب «المنتقى»، و«المُحرَّر»_ اختيارَه: أنَّه واحدة، قال: (ولا أقلَّ مِن أنْ يكون صاحبَ وجهٍ)، وقد نقل ابن القَيِّم أيضًا أنَّه لم يَسلَم عصرٌ مِن مُخالِف فيها مُطَوَّلًا، والمسألة معروفة، والدَّليل لابن تيمية: حديثٌ في «صحيح مسلم» فانظره إن أردته، والذي نعتقده مذهبُ الجماعة الأكثرين؛ وهو الوقوع، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ): هو عبد الله بن الزُّبَير بن العَوَّام، الصَّحابيُّ المشهور، ابن الصَّحابيِّ المشهور ☻.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): تَقَدَّمَ أنَّه بفتح الشين المُعْجَمة، وأنَّه عامر بن شَرَاحِيل مرارًا.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ): هو عبد الله بن شُبرمة بن طُفَيل بن حسَّان، أبو شُبرمة، الضَّبِّيُّ الكوفيُّ القاضي، عالم أهل الكوفة، تابعيٌّ مشهور، تَقَدَّمَ الكلام عليه [خ¦2668]، وقد علَّق له البُخاريُّ، وأخرج له أبو داود، والنَّسَائيُّ، وابن ماجه.
قوله: (تَزَوَّجُ): هو بفتح التَّاء، محذوف إحدى التَّاءين؛ أي: تتزوَّج، وقد طرأ في أصلنا ضمُّ التاء، فيبقى مبنيًّا للمفعول، وهذا ظاهِرٌ أيضًا جائزٌ.
قوله: (الزَّوْجُ الآخِرُ(3)): هو بكسر الخاء بالقلم في أصلنا، وطرأ على أصلنا فتحُ الخاء، وهو جائز.
[1] في (أ): (الحديث فيه)، والمثبت من مصدره، ولعله سبق قلم.
[2] في (أ): (الفقيه)، والمثبت من مصدره.
[3] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الآخَرُ)؛ بفتح الخاء، وفي (ق) بالضبطين معًا.