-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ...) إلى أن قال: (وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّـَب...) إلى آخر كلامه في ذلك: قال شيخنا: (هذه التعاليق أوردها بصيغة تمريض، وليس كذلك في أكثرها كما ستعلمه، أخرج أكثرها ابن أبي شيبة...) إلى أن قال في أَثَرِ سعيد بن المُسَيِّـَب: (أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة...) إلى أن قال: (وهذا إسناد جيِّدٌ)، والله أعلم، وقد أخرج شيخُنا غالبَ هذه التَّعاليق، وعزاها إلى كتبها.
قوله: (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّـَب): تَقَدَّمَ أنَّ ياء أبيه بالفتح والكسر، وأنَّ غير أبيه ممَّن اسمه المُسَيَّب لا يجوز فيه إلَّا الفتح [خ¦26].
قوله: (وَأَبِي(1) بَكْرِ بْن عَبْدِ الْرَّحْمَنِ): هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميُّ المدنيُّ، أحد الفقهاء السَّبعة على قول، قيل: اسمه مُحَمَّد، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكان ضريرًا، وله إخوة، ثقة فقيه عالم سخيٌّ، كثير الحديث، تُوُفِّيَ سنة ░94هـ▒ على الأصحِّ، أخرج له الجماعة.
قوله: (وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ): ابنِ مَسْعُودٍ، أحد الفقهاء السبعة، الأعمى، عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عَبَّاس، وعنه: الزُّهريُّ، وأبو / الزِّناد، وصالح بن كيسان، وخلق، وهو معلِّم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان مِن بحور العلم، تُوُفِّيَ سنة ░98هـ▒، أخرج له الجماعة، فقيه عالم ثقة كثير العلم والحديث شاعر.
قوله: (وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ): تَقَدَّمَ أنَّ (أَبَان) الصَّحيح صرفُه، وتَقَدَّمَ مُطَوَّلًا في أوَّل هذا التعليق [خ¦44]، وهو أَبَان بن عثمان بن عَفَّانَ الأمويُّ، أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله، عن أبيه، وزيد بن ثابت، وغيرهما، وعنه: ابنه عبد الرحمن، والزُّهريُّ، وأبو الزِّناد، ونُبَيه بن وهب، وأشعب الطامع، وجماعة، قال عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب: ما (رأيت أحدًا أعلمَ بحديث ولا فقه منه)، وقال يحيى القَطَّان: (كان فقهاء المدينة عشرةً؛ منهم: أبان بن عثمان، وسعيد بن المُسَيِّـَب)، وذكر الباقين، وقال العِجْليُّ: (تابعيٌّ ثقة)، تُوُفِّيَ سنة ░105هـ▒، أخرج له مسلم، والأربعة.
قوله: (وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ): هذا عليُّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب الهاشميُّ زين العابدين، قال الزُّهريُّ: (ما رأيت قرشيًّا أفضل منه)، تُوُفِّيَ سنة ░94هـ▒، أخرج له الجماعة، وقد تَقَدَّمَ [خ¦252].
قوله: (وَشُرَيْحٍ): هو بالشين المُعْجَمة، والحاء المُهْمَلة، وهو شريح بن الحارث القاضي، أبو أُمَيَّة، الكنديُّ، ولَّاه عمر قضاء الكوفة، أخرج له النَّسَائيُّ، تُوُفِّيَ سنة ░78هـ▒، وقيل سنة ░80هـ▒ تَقَدَّمَ [خ¦23/79-2140].
قوله: (وَالْحَسَنِ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، تَقَدَّمَ.
قوله: (وَعَطَاءٍ): هو ابن أبي رباح، تَقَدَّمَ.
قوله: (وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ): هو عامر بن سعد بن أبي وقَّاص مالكِ بن أُهَيب الزُّهريُّ، ثقة كثير الحديث، مات سنة ░103هـ▒، وقيل: سنة ░96هـ▒، أخرج له الجماعة، وقد تَقَدَّمَ [خ¦2744].
قوله: (وَسَالِمٍ): هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، أحد فقهاء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، قال مالك: (لم يكن أحد في زمن سالمٍ أشبهَ مَن مضى في الزُّهد، والفضل، والعيش الحسن منه)، تُوُفِّيَ سنة ░106هـ▒، أخرج له الجماعة.
قوله: (وَنَافِعِ(2) بْنِ جُبَيْرٍ): هذا هو نافع بن جبير بن مطعم النَّوفليُّ، عن أبيه، وعنه: الزُّهريُّ وطائفة، بقي إلى سنة مئة، أخرج له الجماعة، وَثَّقَهُ العِجْليُّ وغيره.
قوله: (وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ): هذا هو مُحَمَّد بن كعب القرظيُّ، أبو حمزة، ويقال: أبو عبد الله، المدنيُّ، من حلفاء الأوس، وأبوه من سبي بني قريظة، سكن الكوفة، ثُمَّ رجع إلى المدينة، أرسل عن أبي ذرٍّ، وأبي الدرداء، وروى عن فَضالة بن عُبيد، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عَبَّاس، وغيرهم، وعنه: ابن المنكدر، وموسى بن عُبيدة، ويزيد بن الهادي، والحكم بن عتيبة، وخلق، قال ابن سعد: (كان ثقة عالمًا ورعًا كثيرَ الحديث)، وقال ابن المدينيِّ وغيره: ثقة، تُوُفِّيَ سنة ثمان ومئة، ويقال: سنة سبعَ عشرةَ ومئة، وقيل: سنة عشرين ومئة، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة.
قوله: (وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ): هو سليمان بن يسار؛ بالمُثَنَّاة تحت في أوَّله، مولى ميمونة أمِّ المؤمنين، عنها، وأبي هريرة، وعائشة، وعنه: يحيى بن سعيد، وربيعة الرَّأي، وصالح بن كيسان، وكان من فقهاء المدينة السَّبعة، قال الحسن بن مُحَمَّد ابن الحنفيَّة: (هو عندنا أفهم من سعيد بن المُسَيِّـَب)، وقال أبو زرعة: (ثقة مأمون عابد فاضل)، في وفاته أقوالٌ؛ منها: سنة ░170هـ▒، أخرج له الجماعة.
قوله: (وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ): قال شيخنا: (لم أرَه)؛ يعني: لم يرَ تعليقه، قال: (وذكره البَيْهَقيُّ عن كتاب عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلعم، قال ابن حزم: وصحَّ عن طاووس، وسعيد بن المُسَيِّـَب، وعطاء، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والحسن، ووهب بن مُنبِّه، وعليِّ بن الحسين، والقاسم بن عبد الرحمن، وشريح)، انتهى، و(عمرو ابن هرم): شخص روى له مسلم، والتِّرْمِذيُّ، والنَّسَائيُّ، وابن ماجه، وهو عمرو بن هرم الأزديُّ البصريُّ، يروي عن سعيد بن جبير، ورِبعيِّ بن حِراش، وأبي الشَّعثاء، وعكرمة، وجماعة، وعنه: أبو بشر، وسالم المراديُّ، وغيرهما، وَثَّقَهُ أحمد وجماعة، وليس بابن هرم بن حَيَّانَ العبديِّ، وذكر صاحبَ التَّرجمة ابنُ حِبَّان في «الثِّقات»، والظاهر أنَّ المراد هذا، وليس بعمرو بن هرم الصَّحابيِّ، يقال: إنَّه من البكائِّين الذين نزلت فيهم الآية في غزوة تبوك، ولو أراد هذا الصَّحابيَّ؛ لقدَّمه مع عليٍّ، والله أعلم.
قوله: (وَالشَّعْبِيِّ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عامر بن شَراحيل، وتَقَدَّمَ مُترجَمًا [خ¦206]، والله أعلم.
إن قلت: لِمَ اقتصر الإمام شيخ الإسلام البُخاريُّ في هذا الباب على هذه الآثار، ولم يذكر فيها حديثًا؟ وجوابه: أنَّ الأحاديث التي في هذا الباب ليست على شرطه، مُتكلَّم بها، نعم؛ في السُّنَن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه _وهذا إسناد ليس على شرط البُخاريِّ أيضًا، وإن قال البُخاريُّ عن عمرو بن شعيب: إنَّ حديثه ما معناه أنَّه صحيحٌ، لكن لم يخرِّج له شيئًا في «الصَّحيح»، وفي الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أقوالٌ معروفةٌ_ قال رسول الله صلعم: «لا طلاق إلَّا فيما تملك»، وأخرجه الحاكم في «مستدركه»، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن الجارود في «منتقاه»، وقال التِّرْمِذيُّ: حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوِي في الباب، وقال أيضًا: ([سألت] مُحَمَّدَ بن إسماعيل _يعني: البُخاري_: فقلت: أي شيء أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه)، ذكر ذلك شيخنا، وذكر أحاديثَ عدَّةً في الباب، وتكلَّم عليها، وذكر آثارًا غير ذلك، فإن أردتها؛ فانظرها من «شرحه»، والله أعلم.
[1] في (أ): (وأبو).
[2] في (أ): (محمَّد) في الموضعين، والمثبت من «اليونينيَّة» و(ق)، وهما أخوان، انظر «تهذيب الكمال» ░24/573▒ و░29/272▒.