-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ اللِّعَانِ)... إلى (بَاب: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا)
فائدةٌ: نزلت آية اللِّعان في شعبان في السنة التَّاسعة من الهجرة.
ثانيةٌ: لم يكنِ اللِّعان بالمدينة بعد النَّبيِّ صلعم إلَّا في أيَّام عمر بن عبد العزيز.
ثُمَّ اعلم أنَّ (اللِّعان): هو مصدر: (لاعَنَ يلاعِنُ لِعَانًا)، وإطلاق اللِّعان في جانب المرأة مِن مجاز التغليب، / وهو مشتقٌّ من اللَّعن؛ وهو الطَّرد والإبعاد؛ لبعدهما مِن الرحمة، أو لبعد كلٍّ منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدًا، وهل أُنزِلتِ الآية في عُويمر العجلانيِّ أو في هلال بن أُمَيَّة، قولان؛ أرجحهما: أنَّها أُنزِلت في هلال، وقد تَقَدَّمَ ذلك في (سورة النُّور) [خ¦4745]، وفي «مسلم»: (فكان أوَّل رجل لاعنَ في الإسلام)، وقوله ◙ لعُويمر: «إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك» [خ¦4745]؛ فمعناه: ما نزل في قصَّة هلال، قال النَّوَويُّ: (ويحتمل أنَّها نزلت في ذا وذاك، فإنَّ هلالًا أوَّلُ مُلاعِن)، انتهى.
تنبيهٌ: قصَّة هلال في «مسند أبي يعلى الموصليِّ» مِن حديث عبد الله بن عَبَّاس، وفيها: جاء هلال بن أُمَيَّة وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء مِن أرضِهِ عِشَاءً، فوجدَ عند أهلِه رجلًا، فرأى بعينيه، وسمع بأُذنَيه، فلم يَهِجْهُ حتَّى أصبح، فغدا على رسول الله صلعم، فذكر قصَّته أنَّه رأى بعينه، وسمع بأذنيه، وقصَّة هلال في «الصَّحيح» [خ¦4747]، ولكن ليست بهذا السياق، والله أعلم، ولم يكن بالمدينة بعده ◙ لعانٌ إلَّا في أيَّام عمر بن عبد العزيز، كما قدَّمته.
قوله: (فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِنَايةٍ(1)): هو بالنُّون قبل الألف، وبعد الألف مثنَّاة تحت، كذا في أصلنا، والذي أحفظه: (بكتابة)؛ بمثنَّاة فوق، وبعد الألف مُوَحَّدَة، وعليه يدلُّ ما بعده في موضعين، والله أعلم، ويدلُّ له أيضًا أنَّ شيخنا لمَّا ساق ما في الباب؛ قال: (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب...)، وكذا حلَّه على ذلك، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ الضَّحَّاكُ): هو الضَّحَّاك بن مزاحم البلخيُّ، المُفسِّر، أبو القاسم، كنَّاه ابن معين، وأمَّا الفَلَّاس؛ فكنَّاه: أبا مُحَمَّد، وكان يُؤدِّب، ترجمته معروفة، ويقال: إنَّه كان في مكتبه ثلاثة(2) آلاف صبيٍّ، وكان يطوف عليهم على حمار، وهو مُتكلَّم فيه، وقد وثِّق، تُوُفِّيَ سنة ░105هـ▒، أخرج له الأربعة.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ): اختلف العلماء في لعان الأخرس؛ فقال الشَّافِعيُّ، ومالك، وأبو ثور: يُلاعِن الأخرسُ؛ إذا عقل الإشارة، وفهم الكتابة، وعُلِم ما يقول وفُهِم، وكذلك الخرساء تلاعِن أيضًا بالكتاب، وقال الكوفيُّون: لا يصحُّ قذفه ولا لعانه، فإذا قذف الأخرس امرأته بإشارة؛ لم يُحَدَّ ولم يُلاعِن، وكذلك لو قذف بكتاب، ورُوِي مثله عن الشَّعبيِّ، وبه قال الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، ومأخذهم معروف، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): هو عامر بن شَراحيل، تَقَدَّمَ مِرارًا.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّخعيُّ، العالم المشهور.
قوله: (وَقَالَ حَمَّادٌ): [...](3).
قوله: (الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ؛ جَازَ): كذا في أصلنا: (إن قال)، والجادَّة: قالا، ومعنى ما في الأصل: إن قال كلُّ واحد منهما برأسه؛ جاز، والله أعلم.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق): (بكتابة)، ورواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني: (بكتاب).
[2] في (أ): (ثلاث).
[3] كذا في (أ) بياض، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ░9/350▒: (هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة).