-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب في التخيير
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (هذه التَّرجمة وما ساقه فيها مِن الآثار والحديث دليلٌ واضحٌ على فضله وحِدَّة نظره، وذلك أنَّه وجد الأحاديث مُتعارِضةً بالنِّسبة إلى المفقود، فحديث ضالَّة الغنم [خ¦5292] يدلُّ على جواز التصرُّف في ماله في الجملة وإن لم تتَحقَّق وفاتُه، وينقاس عليه تصرُّف المرأة في نفسها بعد إيقاف الحاكم، وتطليقه بشروطه، والحديث عن ابن مسعود وما معه يُؤيِّده، ويقابل هذا على المعارضة حديث الضَّالَّة [في الإبل]، فمقتضاه بقاء ملكه أبدًا حتَّى تتَحقَّقَ وفاتُه بالتَّعمير أو غيره، وبحسب هذا التعارُض اختلف العلماء في الجملة؛ واختار البُخاريُّ إيقافَ الأهل أبدًا إلى الوفاة يقينًا أو التعمير، ونبَّه على أنَّ الغنم إنَّما يُتصرَّف فيها؛ خشية الضَّياع بدليل التعليل في الإبل، والإبل في معنى الأهل؛ لأنَّ بقاء العصمة مُمكنٌ؛ كبقاء الإبل مملوكةً له) انتهى.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّـَب): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه سعيد بن المُسَيِّـَب، وأنَّ ياء أبيه بالفتح والكسر، وأنَّ غير أبيه ممَّن اسمه المُسَيِّـَب لا يجوز فيها إلَّا الفتح [خ¦26].
قوله: (إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ): (فُقِد): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه.
قوله: (جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا [سَنَةً]، فَلَمْ يَجِدْهُ): (الجارية) و(صاحبها): لا أعرف اسميهما، قال شيخنا: (أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيِّد عن شريك، عن عامر، عن شقيق بن عامر، عن أبي وائل قال: «اشترى عبد الله جارية بسبعِ مئة درهم، فغابَ صاحبُها، فأنشده حولًا _أو قال: سنة_ ثُمَّ خرج إلى المسجد، فجعل يتصدَّق ويقول: اللَّهمَّ فله، فإنْ أبى؛ فعليَّ، ثُمَّ قال: هكذا فافعلوا باللُّقطة وبالضَّالة») انتهى.
قوله: (فَإِن أَبَى فُلَانٌ؛ فَلِي وَعَليَّ...) إلى قوله: (فَلِي): هو في بعض الروايات، والرواية التي في أصلنا: (اللَّهمَّ عن فلانٍ وعليَّ)، ومعنى / الكلامِ؛ (فإن أَبَى فلانٌ) يحتمل: أي: إن أبَى أجرَ الصَّدقة يوم القيامة؛ فلي الأجرُ، وعليَّ حقُّه، ويحتمل أيضًا إن جاء في الدُّنيا، وأبَى الصَّدقة عنه بها؛ فلي الأجر، وعليَّ حقُّه أوفيه إيَّاه، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ): تَقَدَّمَ مِرارًا كثيرةً أنَّه العالم المشهور أحد الأعلام مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.
قوله: (يُعْلَمُ مَكَانُهُ): (يُعلَم): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(مكانُه)؛ بالرَّفع: نائب مناب الفاعل، وكذا: (لا يُقْسَمَ مَالُهُ).
قوله: (فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ): (سنَّتُهُ سنَّةُ): مبتدأ وخبر مرفوعان.