-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب:الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لايجمع بين متفرق
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ): أمَّا (مالك)، فهو الإمامُ، شيخُ الإسلام، مشهورٌ جدًّا.
وأمَّا (ابن إدريس) هذا، فقد قيل: إنَّه الإمامُ أبو عبد الله مُحَمَّدُ بن إدريس بن العبَّاس بن عثمان بن شافع بن الَّسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطَّلب بن عبد مناف بن قُصيٍّ، القرشيُّ المطَّلبيُّ الشَّافعيُّ؛ لقَرْنِه بمالكٍ، وكذا قال الحافظُ جمالُ الدين المِزِّيُّ شيخُ شيوخِنا، وقال شيخُنا الشَّارح: (الظَّاهر أنَّه الإمام الشَّافعيُّ)، قال: (وقال ابن التِّين عن أبي ذرٍّ: إنَّه يُقال: ابن إدريس الشافعيُّ، وقيل: عبد الله بن إدريس الأوديُّ الكوفيُّ، وهو أشبهُ)، انتهى، وجزم شيخُنا الشَّارحُ في أوَّل «شرح المنهاج» له بأنَّه الشَّافعيُّ هنا وفي (العَريَّة) [خ¦34/84-3418]؛ فاعلمه، وكذا جزم به الإسنويُّ في أوَّل «طبقات الفقهاء» له، ونقل بعضُ الحفَّاظ المصريِّين الجزمَ بأنَّه الشَّافعيُّ عن أبي زيد المروزيِّ في روايته(1) عنِ الفِرَبْرِيِّ، ثمَّ ذكر القولَ بأنَّه الأوديُّ، فقال: (ولا يصحُّ)، انتهى.
قوله: (الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ): (دِفن): بكسر الدَّال، أي: مدفونهم، ولم أرَ لأحدٍ في تقييده كلامًا، ولكنَّ هذا صحيحٌ، ولو قُرِئ بفتح الدَّال؛ لكان له وجه.
قوله: (فِي(2) الْمَعْدِنِ جُبَارٌ): (المعدِن)، بكسر الدَّال: الموضع الذي يُستخرَج منه جواهر الأرض، كالذَّهب، والفضَّة، والنُّحاس، وغير ذلك، والعَدْن: الإقامة، والمَعْدِن: مركز كلِّ شيء، وقوله: (جُبَار): أي هَدْرٌ، وهو الذي لا طَلَبَ فيه ولا قَوَدَ ولا دِية، وقال ابن قيِّم الجوزيَّة: (فيه قولان؛ أحدهما: أنَّه إذا استأجر من يحفر له معدِنًا فسقط عليه، فهو جُبار، ويُؤيِّد هذا القول اقترانُه بقوله: «البئر جُبَار، والعجماء جُبَار»، والثاني: كونه لا زكاة فيه، ويُؤيِّد هذا القول اقترانُه بقوله: «وفي الرِّكاز الخمس»، ففرَّق بين المعدن والرِّكاز، فأوجب الخمس في الرِّكاز؛ لأنَّه نوع مال مجموع يؤخذ بغير كُلْفَة ولا تَعَب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنَّه يحتاج إلى كُلْفَة وتَعَب في استخراجه، والله أعلم)، انتهى.
وفي مذهب الشَّافعيِّ: فيه ربع العشر، والقول الثَّاني: الخمس، قياسًا على الرِّكاز، والقول الثَّالث: إن حصل بتعب، فربع العشر، وإلَّا، فخمسه، ويُشترَط الحول لا النِّصاب على المذهب فيهما، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): تقدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّه الحسنُ بن أبي الحسن البصريُّ(3)، العالمُ المشهورُ.
قوله: (مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ): هو بكسر السِّين المهملة وفتحها، وتُؤنَّث وتُذكَّر: الصُّلح.
قوله: (وَإِنْ وُجِدْتِ اللُّقَطَةُ): (وُجِدت): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(اللُّقطةُ): نائب مناب الفاعل، فهو مرفوعٌ، وفي (اللُّقطة) لغاتٌ أربع نظمها الإمام ابن مالك، وهي: [من الرجز]
ولُقْطَةٌ لُقَاطَةٌ ولُقَطَةْ وَلَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخنا الشَّارح: (هو أبو حنيفة كما صرَّحوا به، ومنهم: ابن التِّين، وقال _يعني: ابن التِّين_: وذلك لأنَّ العلَّة التي ذكرها البخاريُّ هي كالعلَّة المرويَّة عن أبي حنيفة)، انتهى، وينبغي أن يجيء هذا في كلِّ مكان قال فيه البخاريُّ: (وقال بعض النَّاس)، ورأيت غير واحد من الحنفيَّة لا يتوقَّفون أنَّ مراد البخاريِّ ذلك، وقد ذكر البخاريُّ في (الإكراه): (باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه، لم يجز، وقال بعض النَّاس) [خ¦89/4-10314]، جزم شيخنا الشَّارح بأنَّه أبو حنيفة، وكذلك في أوائل (ترك الحيل) [خ¦6956]، وكذا في غيره من (الحيل) [خ¦6960]، والله أعلم.
قوله: (مِثْلُ دِفْنِ): تقدَّم أعلاه(4) أنَّه بالكسر في الدَّال، وأنَّه لو قرئ بالفتح، لكان له وجهٌ.
قوله: (أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ): (أَركز): مبنيٌّ للفاعل، و(المعدنُ): مرفوع فاعله، وهذا ظاهر.
قوله: (لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ): (وُهِب): مَبْنِيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(شيءٌ): مرفوعٌ نائبٌ منابَ الفاعل.
[1] في (ب): (رواية).
[2] (في): ليس في (ب).
[3] (البصري): ليس في (ب).
[4] في (ب): (بظاهرها).